All legislation

مرسوم Decree No. 11429 10/02/1956

تكليف مديرية الشؤون المائية والكهربائية بادارة وتوزيع مياه الشرب من نبع الغار

Type
مرسوم · Decree
Number
11429
Date
10/02/1956
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1956, p. 137-138
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17683 تاريخ 15/11/1957 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 11429 تاريخ 10/02/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقوم مديرية الشؤون المائية والكهربائية في وزارة الاشغال العامة بادارة وتوزيع مياه الشرب من نبع الغار في قضاء الكورة واستثمار المشروع وصيانة منشآته يعاونها في ذلك محاسب قضاء الكورة للشؤون المالية.

المادة 2

مادة 2: يسمح بعقد اشتراكات جديدة بمياه نبع الغار في القرى التي تشملها مجاري الجر والتوزيع العائدة لهذا المشروع في قضاء الكورة ضمن الشروط المعينة في هذا المرسوم وفي نظام التوزيع المرفق.

المادة 3

مادة 3: يحدد الحد الادنى لكمية المياه التي تسمح بالاشتراك بها بنصف متر مكعب يومي والحد الاعلى بمترين مكعبين يوميا وبين هذين الحدين تكون الكميات المسموح الاشتراك بها اضعاف النصف متر مكعب باليوم. اما المؤسسات التي تضم اكثر من عشرين نسمة فيسمح لها بصورة خاصة بعقد اشتراك بكمية ما تزيد عن المترين مكعبين يوميا وتحدد على اساس عدد السكان وبقرار خاص من وزير الاشغال العامة.

المادة 4

مادة 4: للاشخاص الذين سبق ان استحصلوا من صاحب الامتياز على صك بيع كمية من المياه الحق باشتراك متاز للكمية المذكورة يدفعون عنها بدل اشتراك سنوي كما سيحدد في المادة التالية:

المادة 5

مادة 5: يحدد بدل الاشتراك السنوي على الشكل التالي: 1- للاشتراك الممتاز باثني عشر ليرة لبنانية للمتر المكعب اليومي. 2- للاشتراك الجديد بعشرين ليرة لبنانية للمتر المكعب اليومي.

المادة 6

مادة 6: ان الاشخاص اصحاب الحق باشتراك ممتاز والذين يتأخرون عن دفع الرسم المتوجب عن هذه المياه مدة ثلاث سنوات متتالية يفقدون حقهم المذكور. يمكن الاشخاص اصحاب الحق باشتراك ممتاز التنازل عن هذا الحق لافراد آخرين بعد موافقة الادارة ضمن الشروط المحددة في نظام توزيع المياه المرفق.

المادة 7

مادة 7: تتقاضى الادارة رسوما عن عمليات نقل الحق باشتراك ممتاز, وعن عمليات وصل المشترك بالمجرى العام وفتح المادء عند قطعها, تحدد بقرار من وزير الاشغال العامة. كذلك يحدد بقرار من وزير الاشغال العامة - بدل تركيب العيار - بدل تمديد شعبة المشترك من قبل عمال الادارة اذا طلب المشترك ذلك.

المادة 8

مادة 8: يمسك في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية حساب خاص باسم مشروع نبع الغار تقيد فيه الواردات والنفقات .

المادة 9

مادة 9: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة بالوكالة الامضاء: كاظم الخليل وزير المالية بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي