المادة 1
مادة 1: تقوم مديرية الشؤون المائية والكهربائية في وزارة الاشغال العامة بادارة وتوزيع مياه الشرب من نبع الغار في قضاء الكورة واستثمار المشروع وصيانة منشآته يعاونها في ذلك محاسب قضاء الكورة للشؤون المالية.
مرسوم Decree No. 11429 10/02/1956
مادة 1: تقوم مديرية الشؤون المائية والكهربائية في وزارة الاشغال العامة بادارة وتوزيع مياه الشرب من نبع الغار في قضاء الكورة واستثمار المشروع وصيانة منشآته يعاونها في ذلك محاسب قضاء الكورة للشؤون المالية.
مادة 2: يسمح بعقد اشتراكات جديدة بمياه نبع الغار في القرى التي تشملها مجاري الجر والتوزيع العائدة لهذا المشروع في قضاء الكورة ضمن الشروط المعينة في هذا المرسوم وفي نظام التوزيع المرفق.
مادة 3: يحدد الحد الادنى لكمية المياه التي تسمح بالاشتراك بها بنصف متر مكعب يومي والحد الاعلى بمترين مكعبين يوميا وبين هذين الحدين تكون الكميات المسموح الاشتراك بها اضعاف النصف متر مكعب باليوم. اما المؤسسات التي تضم اكثر من عشرين نسمة فيسمح لها بصورة خاصة بعقد اشتراك بكمية ما تزيد عن المترين مكعبين يوميا وتحدد على اساس عدد السكان وبقرار خاص من وزير الاشغال العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 17683 تاريخ 15/11/1957, article 1, 20/11/1957
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 11429 تاريخ 10/2/1956 على الوجه التالي: اما المؤسسات التي تضم اكثر من عشرين نسمة او المؤسسات الصناعية فيسمح لها بصورة خاصة بعقد اشتراك بكمية ماء تزيد على المترين مكعبين يوميا وتحدد على اساس عدد السكان او حاجة المؤسسة الفعلية وبقرار خاص من وزير الاشغال العامة والمواصلات . الباقي بدون تعديل
مادة 4: للاشخاص الذين سبق ان استحصلوا من صاحب الامتياز على صك بيع كمية من المياه الحق باشتراك متاز للكمية المذكورة يدفعون عنها بدل اشتراك سنوي كما سيحدد في المادة التالية:
مادة 5: يحدد بدل الاشتراك السنوي على الشكل التالي: 1- للاشتراك الممتاز باثني عشر ليرة لبنانية للمتر المكعب اليومي. 2- للاشتراك الجديد بعشرين ليرة لبنانية للمتر المكعب اليومي.
مادة 6: ان الاشخاص اصحاب الحق باشتراك ممتاز والذين يتأخرون عن دفع الرسم المتوجب عن هذه المياه مدة ثلاث سنوات متتالية يفقدون حقهم المذكور. يمكن الاشخاص اصحاب الحق باشتراك ممتاز التنازل عن هذا الحق لافراد آخرين بعد موافقة الادارة ضمن الشروط المحددة في نظام توزيع المياه المرفق.
مادة 7: تتقاضى الادارة رسوما عن عمليات نقل الحق باشتراك ممتاز, وعن عمليات وصل المشترك بالمجرى العام وفتح المادء عند قطعها, تحدد بقرار من وزير الاشغال العامة. كذلك يحدد بقرار من وزير الاشغال العامة - بدل تركيب العيار - بدل تمديد شعبة المشترك من قبل عمال الادارة اذا طلب المشترك ذلك.
مادة 8: يمسك في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية حساب خاص باسم مشروع نبع الغار تقيد فيه الواردات والنفقات .
مادة 9: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة بالوكالة الامضاء: كاظم الخليل وزير المالية بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي