المادة 1
مادة 1: انشئت في قيادة الدرك جمعية تعرف بجمعية "تعاضد قوى الامن الداخلي" غايتها التعاون المتبادل بين افراد الدرك والشرطة والام العام الذين يشتركون فيها.
مرسوم Decree No. 11420 10/02/1956
مادة 1: انشئت في قيادة الدرك جمعية تعرف بجمعية "تعاضد قوى الامن الداخلي" غايتها التعاون المتبادل بين افراد الدرك والشرطة والام العام الذين يشتركون فيها.
مادة 2: تعتبر هذه الجمعية من المنافع العامة وتخضع للنظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: الغيت المراسيم رقم 14188 و6790 و5487 و6190 الصادر في 25 كانون الثاني سنة 1949 و3 كانون الاول سنة 1951 و21 كانون الاول سنة 1953 و29 حزيران سنة 1954 و7 ايلول سنة 1954
مادة 4: يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا م تاريخ صدوره.
بيروت في 10 شباط سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن