All legislation

مرسوم Decree No. 11420 10/02/1956

انشاء جمعية (تعاضد الامن الداخلي) في قيادة الدرك

Type
مرسوم · Decree
Number
11420
Date
10/02/1956
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1956, p. 81-92
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 18606 تاريخ 06/02/1958
Amended by
مرسوم رقم 18606 تاريخ 06/02/1958 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11420 تاريخ 10/02/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في قيادة الدرك جمعية تعرف بجمعية "تعاضد قوى الامن الداخلي" غايتها التعاون المتبادل بين افراد الدرك والشرطة والام العام الذين يشتركون فيها.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه الجمعية من المنافع العامة وتخضع للنظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: الغيت المراسيم رقم 14188 و6790 و5487 و6190 الصادر في 25 كانون الثاني سنة 1949 و3 كانون الاول سنة 1951 و21 كانون الاول سنة 1953 و29 حزيران سنة 1954 و7 ايلول سنة 1954

المادة 4

مادة 4: يسري مفعول هذا المرسوم اعتبارا م تاريخ صدوره.

بيروت في 10 شباط سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن