All legislation

مرسوم Decree No. 1742 31/01/1979

تعديل لوائح تصنيف الطرق العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1742
Date
31/01/1979
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1979, p. 95-101
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12987 تاريخ 12/02/2024 (the text)
مرسوم رقم 12988 تاريخ 12/02/2024 (the text)
مرسوم رقم 12989 تاريخ 12/02/2024 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 12987 تاريخ 12/02/2024 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 12988 تاريخ 12/02/2024 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 12989 تاريخ 12/02/2024 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 11/63 تاريخ 15/2/1963 ( فرض تراجع للبناء عن محور او جوانب الطرق العامة ),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 ( تصنيف شبكة الطرق العامة ),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

استبدلت لوائح تصنيف الطرق الدولية والرئيسية والثانوية المرفقة بالمرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 باللوائح المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

تلغى جميع نصوص التصنيف المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون اللوائح الجديدة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري