المادة 1
استبدلت لوائح تصنيف الطرق الدولية والرئيسية والثانوية المرفقة بالمرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 باللوائح المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1742 31/01/1979
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 11/63 تاريخ 15/2/1963 ( فرض تراجع للبناء عن محور او جوانب الطرق العامة ),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 ( تصنيف شبكة الطرق العامة ),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
يرسم ما يأتي:
استبدلت لوائح تصنيف الطرق الدولية والرئيسية والثانوية المرفقة بالمرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 باللوائح المرفقة بهذا المرسوم.
تلغى جميع نصوص التصنيف المخالفة او التي لا تتفق مع مضمون اللوائح الجديدة المرفقة بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري