The whole text

مرسوم رقم 1729 تاريخ 26/01/1979 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: - يجرى اختيار المندوب عن المؤسسات ذات المنفعة العامة بطريقة القرعة من بين جميع المؤسسات التي منحت هذه الصفة, وفي جلسة علنية تجرى في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, يحضرها من يشاء من مندوبي المؤسسات المذكورة. - يجري القرعة مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل ينتدبه مدير عام الوزارة لهذه الغاية. - ينظم محضر باسماء ممثلي المؤسسات الذين حضروا الجلسة تدون فيه صحة عملية قرعة يوقعه مندوب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكل من ممثلي المؤسسات الحاضرين. - تسمي المؤسسة التي وقعت عليها القرعة من يمثلها في " هيئة المراقبة " ليصار الى تعيينه وفاقا لاحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم.

المادة 2 من مرسوم رقم 1729 تاريخ 26/01/1979 https://lebaneselegislation.com/law/204094/article/2/