المادة 1
مادة 1: تشكل " هيئة مراقبة " المؤسسات ذات المنفعة العامة المنصوص عنها في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 على الوجه الاتي: - قاض او قاض سابق - رئيسا - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل - عضوا - مندوب عن وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل - عضوا - اختصاصي في الشؤون الاجتماعية او استاذ جامعي مجاز في هذا الحقل - عضوا - مندوب عن المؤسسات ذات المنفعة العامة - عضوا