All legislation

مرسوم Decree No. 1729 26/01/1979

تشكيل هيئة مراقبة المؤسسات ذات المنفعة العامة وتحديد مهامها ونظام عملها

Type
مرسوم · Decree
Number
1729
Date
26/01/1979
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1979, p. 103-105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 1729 تاريخ 26/01/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل " هيئة مراقبة " المؤسسات ذات المنفعة العامة المنصوص عنها في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 على الوجه الاتي: - قاض او قاض سابق - رئيسا - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل - عضوا - مندوب عن وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل - عضوا - اختصاصي في الشؤون الاجتماعية او استاذ جامعي مجاز في هذا الحقل - عضوا - مندوب عن المؤسسات ذات المنفعة العامة - عضوا

المادة 2

مادة 2: - يجرى اختيار المندوب عن المؤسسات ذات المنفعة العامة بطريقة القرعة من بين جميع المؤسسات التي منحت هذه الصفة, وفي جلسة علنية تجرى في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, يحضرها من يشاء من مندوبي المؤسسات المذكورة. - يجري القرعة مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل ينتدبه مدير عام الوزارة لهذه الغاية. - ينظم محضر باسماء ممثلي المؤسسات الذين حضروا الجلسة تدون فيه صحة عملية قرعة يوقعه مندوب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكل من ممثلي المؤسسات الحاضرين. - تسمي المؤسسة التي وقعت عليها القرعة من يمثلها في " هيئة المراقبة " ليصار الى تعيينه وفاقا لاحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ترتبط " هيئة المراقبة " المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 4

مادة 4: يعين رئيس واعضاء " هيئة المراقبة " لمدة ثلاث سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير العدل ووزير المالية ويجب مراعاة الاصول المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم لجهة تعيين مندوب المؤسسات ذات المنفعة العامة.

المادة 5

مادة 5: بالاضافة الى الصلاحيات المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/977 تمارس " هيئة المراقبة " المهام الاتية: ا- التفتيش الدوري بواسطة الجهاز المختص في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويتناول هذا التفتيش المؤسسات ذات المنفعة العامة وذلك من اجل مراقبة اعمالها والتحقق من تقيدها باهدافها والاصول المحددة لها والغاية التي من اجلها منحت صفة المنفعة العامة. ب - الطلب الى الوزارات المختصة تزويدها بالمعلومات اللازمة المتعلقة بمؤسسة ذات منفعة عامة معينة, كما يحق لاي من الوزراء المختصين ان يطلب من الهيئة القيام بمراقبة اعمال اي من هذه المؤسسات عند الاقتضاء.

المادة 6

مادة 6: تعقد "هيئة المراقبة" اجتماعات دورية مرة كل شهر. ولها ان تعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة, بناء على دعوة من رئيسها, او بناء على طلب مقدم من اثنين من اعضائها.

المادة 7

مادة 7: لا تكون اجتماعات " هيئة المراقبة " قانونية الا اذا حضر ثلاثة من اعضائها على الاقل, وتتخذ قراراتها باكثرية ثلاثة اصوات على الاقل, وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 8

مادة 8: على " هيئة المراقبة " ان تضع اول اجتماع تعقده, نظام عملها, ولا يصبح هذا النظام نافذا الا بعد تصديقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 9

مادة 9: يحدد مقدار التعويض الذي يتقاضاه رئيس واعضاء " هيئة المراقبة " عن كل جلسة يحضرونها بمرسوم يتخذ في مجلس " المراقبة " عن كل- جلسة يحضرونها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ولا يتوجب هذا التعويض لرئيس الهيئة, اذا كان في الخدمة الفعلية, ولمندوبي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية, سوى عن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 10

مادة 10: ترصد في موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاعتمادات اللازمة لتغطية تعويضات " هيئة المراقبة " المشكلة بمقتضى هذا المرسوم.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 26 كانون الثاني 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور اسعد رزق