المادة 9
مادة 9: يحدد مقدار التعويض الذي يتقاضاه رئيس واعضاء " هيئة المراقبة " عن كل جلسة يحضرونها بمرسوم يتخذ في مجلس " المراقبة " عن كل- جلسة يحضرونها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ولا يتوجب هذا التعويض لرئيس الهيئة, اذا كان في الخدمة الفعلية, ولمندوبي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المالية, سوى عن الجلسات التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.