The whole text

مرسوم رقم 1524 تاريخ 05/03/1984 In force

المادة 9

المادة 9

نفقات الانارة والتدفئة والتبريد والماء والهاتف تطبيقا لما ورد في المادة 34- فقرة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 94 تاريخ 16/9/ 1983.

أ- تحصيل رؤساء ابعثات الدبلوماسية والقنصلية المسلكية القاطنون في دور سكن البعثات بدل انارة وتدفئة وتبريد وماء, مبلغا سنويا مقطوعا قيمته الفان واربعماية ليرة لبنانية في البعثة الدبلوماسية والف ومايتا ليرة لبنانية في القنصلية العامة. تسدد الاقساط بصورة شهرية.

ب- يتحمل رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية المسلكية نصف نفقات الهاتف في دار السكن باستثناء المخابرات الخارجية او بين مدن البلد الواحد والتي هي بكاملها على عاتق الخزينة اذا كانت رسمية او يتحملها رئيس البعثة بكاملها اذا كانت خاصة.

اذا تعذر الحصول من ادارة الهاتف المحلية على بيان تفصيلي بالمخابرات يسدد رئيس البعثة نصف المبلغ الاجمالي المتوجب في دار السكن.

المادة 9 من مرسوم رقم 1524 تاريخ 05/03/1984 https://lebaneselegislation.com/law/204113/article/9/