بدل الاغتراب :
يحدد تعويض بدل الاغتراب المنصوص عليه في المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 94 تاريخ 16/9/1983 عدا اضافة الخمسة والعشرين بالمئة المحددة في المادة نفسها, على الوجه التالي:
اولا- 145 بالمائة لموظفي البعثات التالية: قبرص - تشيكوسلوفاكيا- الهند- افريقيا الجنوبية.
ثانيا- 165 بالمائة لموظفي البعثات التالية: المانيا الديمقراطية- كولومبيا- كوبا- اليمن الجنوبية.
ثالثا- 175 بالمائة لموظفي البعثات التالية: يوغوسلافيا- استراليا- الجزائر- العراق- تشيلي- ايطالياالاوروغواي- الفاتيكان-- نيجيريا- اسبانيا- الاتحاد السوفياتي رومانيا- سوريا- سيراليون- المغرب - البرازيل- اليونانالارجنتين- المكسيك-- الباكستان- تركيا.
رابعا- 185 بالمائة لموظفي البعثتين في مصر .
خامسا- 190 بالمائة لموظفي البعثات التالية: ايران- الكويت - الاردن- السودان- اليمن الشمالية- فنزويلاالولايات المتحدة- الاميركية (عدا نيويورك)- الصين- كنداليبيريا.
سادسا- 210 بالمائة لموظفي البعثات التالية: غانا- دولة الامارات العربية- السعودية- قطر- غينياشاطىء العاج- ليبيا- تونس - السنغال.
سابعا- 230 بالمائة لموظفي البعثات التالية: النمسا- فرنسا- المانيا الغربية- مدينة نيويورك- السويدبريطانيا.
ثامنا- 240 بالمائة لموظفي البعثة في بلجيكا.
تاسعا- 270 بالمائة للموظفين في اليابان وسويسرا .
عاشرا- يحدد تعويض بدل الاغتراب للبلدان غير المذكورة في الفقرة السابقة على الوجه التالي:
ا- 175 بالمائة للبلدان الواقعة في اوروبا الشرقية- واميركا الجنوبية والوسطى واسيا.
ب - 210 بالمائة للبلدان الواقعة في اوروبا الغربية وافريقيا وشبه الجزيرة العربية.