All legislation

مرسوم Decree No. 1527 05/03/1984

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
1527
Date
05/03/1984
Official Gazette
Issue 7, 15/03/1984, p. 76-77
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2373 تاريخ 06/03/1985 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1527 تاريخ 05/03/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

73/23 دنان (براميل), صفائح وعلب وغيرها من اوعية مماثلة, من الواح الحديد او الصلب , للنقل او التعبئة: ا- بدون تعديل ب - بدون تعديل ج- غيرها القيمة 18%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 اذار 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم