All legislation

مرسوم Decree No. 1497 18/02/1984

تمديد مدة دعوة واستخدام رتباء وافراد في احتياط قوى الامن الداخلي بالخدمة الفعلية

Type
مرسوم · Decree
Number
1497
Date
18/02/1984
Official Gazette
Issue 7, 15/03/1984, p. 70-71
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2020 تاريخ 01/12/1984 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1497 تاريخ 18/02/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد سنة ثامنة اعتبارا من 1/3/1984 احكام المرسوم رقم 48 تاريخ 28/2/1977 المتضمن دعوة اربعماية رتيب وفرد من عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي ممن يرغبون لاستخدامهم بحراسة المؤسسات العامة والخاصة والاشخاص المهددين بالخطر المفروض على قوى الامن الداخلي تأمينها على ان يرفع هذا العدد الى خمسمئة بدلا من اربعمئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم