All legislation

مرسوم Decree No. 1502 18/02/1984

تمديد المهل المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25-3-1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 16-9-1983

Type
مرسوم · Decree
Number
1502
Date
18/02/1984
Official Gazette
Issue 7, 15/03/1984, p. 87
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1502 تاريخ 18/02/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مع حفظ حقوق المستأجرين الذين تقدموا, قبل العمل بهذا المرسوم, بطلبات قروض سندا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983, تمدد مهلة تقديم طلبات القروض من قبل المالكين لترميم عقاراتهم مدة شهرين تسري من تاريخ العمل بهذا المرسوم, وفي حال تقاعسهم عن تقديم طلباتهم او المباشرة بترميم الوحدات السكنية المؤجرة خلال مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم, يحق للمستأجرين تقديم طلباتهم سندا لاحكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 16/9/1983

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس لوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: بهاء الدين البساط