المادة 1
مادة 1: مع حفظ حقوق المستأجرين الذين تقدموا, قبل العمل بهذا المرسوم, بطلبات قروض سندا لاحكام المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 25/3/1983, تمدد مهلة تقديم طلبات القروض من قبل المالكين لترميم عقاراتهم مدة شهرين تسري من تاريخ العمل بهذا المرسوم, وفي حال تقاعسهم عن تقديم طلباتهم او المباشرة بترميم الوحدات السكنية المؤجرة خلال مهلة شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم, يحق للمستأجرين تقديم طلباتهم سندا لاحكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 17 تاريخ 16/9/1983