المادة 1
مادة 1: يتمتع رئيس الجمهورية اللبنانية بحق الاعفاء البرقي الكامل فلا تستوفى اجرة ما عن كل ما يصدر عنه من البرقيات الى السلطات والدوائر والافراد في داخل الاراضي اللبنانية
مرسوم Decree No. 647 08/02/1944
مادة 1: يتمتع رئيس الجمهورية اللبنانية بحق الاعفاء البرقي الكامل فلا تستوفى اجرة ما عن كل ما يصدر عنه من البرقيات الى السلطات والدوائر والافراد في داخل الاراضي اللبنانية
مادة 2: تخضع للاجرة النظامية كل البرقيات الصادرة عن السلطات والدوائر الرسمية اللبنانية مدنية كانت او عسكرية ويجوز دفع ما يستحق من هذه الاجور في اخر كل شهر او في اخر كل ثلاثة اشهر يمكن تطبيق هذه القاعدة على البرقيات الصادرة عن السلطات العسكرية والهيئات الديبلوماسية والقنصلية
مادة 3: تستفيد من الاعفاء البرقي الداخلي دوائر ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة عن رسائلها البرقية جميعها, اما في علاقاتها مع الخارج فلا تستفيد الا من الاعفاء البرقي المقرر في الانظمة الدولية للرسائل البرقية المتعلقة بمصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية وحدها
مادة 4: يتناول الاعفاء البريدي الداخلي المواد التالية: آ- مراسلات ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة جميعها ب - مراسلات الدوائر والمصالح الرسمية وشبه الرسمية المتعلقة وشؤون الدولة والمصلحة العامة ج- بعض النشرات والمطبوعات الرسمية المشابهة للمراسلات الرسمية كاعداد الجريدة الرسمية وما ماثلها د- المراسلات التي ترسلها البلديات ومخاتير القرى الى مرجعها الرسمي المباشر او الى الدوائر الصحية بشرط ان يكون موضوعها المصلحة العامة او الانباء عن الاوبئة والامراض السارية ه- المراسلات الموجهة من الدوائر الرسمية الى اشخاص غير رسميين بشرط ان يكون موضوعها خدمة الدولة او منفعة الخزينة اما ما يعود منها لخدمة الافراد فيخضع للاجرة النظامية و- مراسلات المؤسسات العاملة لخدمة اسرى الحرب الموجهة الى عائلات هؤلاء الاسرى
مادة 5: يتناول الاعفاء البريدي الخارجي مراسلات المصلحة: 1- المتبادلة: ا- بين الادارات البريدية ب - بين الادارات البريدية والمكتب الدولي في برن ج- بين مراكز البريد في البلدان الداخلة في الاتحاد البريدي الدولي. 2- المتعلقة بمصلحة الطرود البريدية كاشعار عدم التسليم مثلا وتعفى من الاجور البريدية المراسلات والطرود البريدية العادية الموجهة الى اسرى الحرب والمرسلة منهم وتعفى منها ايضا, بصورة موقتة, مراسلات عساكر الحلفاء البرية والبحرية والجوية طبقا للتعليمات الخاصة بها
مادة 6: لا يشمل الاعفاء البريدي الا الاجور العادية اما اجور النقل الجوي فيجب ان تؤدي عند ايداع المراسلات ادارة البريد
مادة 7: تخضع الاعفاءات البريدية المذكورة في المادة الخامسة من هذا المرسوم للنصوص والشروط الواردة في كتاب تعليمات البريد رقم 1-400
مادة 8: تلغى كل النصوص والتبليغات السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم على ان تبقى مرعية نصوص الاتفاقات المعقودة او التي ستعقد مع البلاد المجاورة بشأن اعفاء الرسائل البرقية المتعلقة بمصلحة البريد من الاجرة
مادة 9: يكلف وزير البريد والبرق تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول يوم من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 8 شباط سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: كميل نمر شمعون