المادة 2
مادة 2: تخضع للاجرة النظامية كل البرقيات الصادرة عن السلطات والدوائر الرسمية اللبنانية مدنية كانت او عسكرية ويجوز دفع ما يستحق من هذه الاجور في اخر كل شهر او في اخر كل ثلاثة اشهر يمكن تطبيق هذه القاعدة على البرقيات الصادرة عن السلطات العسكرية والهيئات الديبلوماسية والقنصلية