المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت المنصوص عليه في المادة 216 من قانون الجمارك, على الورق المستورد المعد لطبع الكتب الدينية او المدرسية وصنعها ضمن الشروط التالية: 1- ايداع مساطر لدى مكتب الاستيراد للتثبت من الورق المدخل موقتا 2- تسديد حساب الادخال الموقت على اساس الوزن, على ان لا تؤدى الرسوم عن الفضلات التي تكون غير صالحة للاستعمال 3- عدم ادخال وزن الغلافات المصنوعة من الورق المقوى في حساب التسديد