All legislation

قرار Decision No. 653 20/05/1947

منح وضع الادخال الموقت المنصوص عليه في قانون الجمارك على الورق المستورد المعد لطبع الكتب الدينية والمدرسية

Type
قرار · Decision
Number
653
Date
20/05/1947
Official Gazette
Issue 7, 16/02/1949, p. 124-125
Status
In force
Amended by
غير محدد رقم 281 تاريخ 20/04/1971 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 653 تاريخ 20/05/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت المنصوص عليه في المادة 216 من قانون الجمارك, على الورق المستورد المعد لطبع الكتب الدينية او المدرسية وصنعها ضمن الشروط التالية: 1- ايداع مساطر لدى مكتب الاستيراد للتثبت من الورق المدخل موقتا 2- تسديد حساب الادخال الموقت على اساس الوزن, على ان لا تؤدى الرسوم عن الفضلات التي تكون غير صالحة للاستعمال 3- عدم ادخال وزن الغلافات المصنوعة من الورق المقوى في حساب التسديد

المادة 2

مادة 2: تطبق على عملية الادخال الموقت المشار اليها في المادة السابقة احكام المواد 218 الى 221 من قانون الجمارك

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من عشرين ايار سنة 1947 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 20 ايار سنة 1947 الرئيس التوقيع: ابراهيم الاحدب الاعضاء التواقيع: حسن جباره, توفيق شامية, ابراهيم الاحدب , اديب الروماني, باسيل طراد