The whole text

مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 In force

المادة 58

المادة 58

ان الاشخاص الموقوفين لا يمكن اخلاء سبيلهم الا بناء على قرار خطي يصدره القضاء ذو الاختصاص ولا تقبل المخابرات الهاتفية بهذا الصدد.

- وعلى قائد السجن ان يطلق سراح المحكوم عليهم في الوقت المعين لنهاية مدة سجنهم.

- اذا وجد قائد السجن التباسا في تاريخ اخلاء سبيل احد المسجونين او اطلاق سراحه فيجب ان تعرض القضية فورا على النيابة العامة ذات الشأن لتقرير ما يلزم.

- ان المسجونين المحكوم عليهم بالجزاء النقدي او بالرسوم القضائية ويرفضون دفعها, يرسلهم قائد السجن مخفورين امام النائب العام او امام حاكم الصلح اللذين يتخذان القرار بشأنهم اما باخلاء السبيل او بالحبس وفي الحالة الاخيرة يعادون مخفورين .

- لا يمكن اخلاء سبيل احد المسجونين ليلا الا في الحالتين التاليتين:

1 - عندما يكون الموقوفون المقرر اخلاء سبيلهم معادين من الدوائر العدلية ليلا بعد قفل ابواب السجن.

2 - المحكومين الذين يشملهم عفو عام.

المادة 58 من مرسوم رقم 14310 تاريخ 11/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/204130/article/58/