المادة 59
ان الاشخاص المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة او بالاعتقال او بالسجن يبيتون في محلات النوم التي تتخذ في الوقت ذاته محلات للاكل حيث يقيمون فيها فيما خلا ساعات العمل او النزهة, وعليهم ان يكنسوا وينظفوا غرفهم بذاتهم ويتولوا مناوبة سخرة الخدمة العامة والذين يكونون منهم ذوي سيرة حسنة يمكنهم الحصول على وظيفة طاه او ممرض او غسال الخ... وذلك حسب اختيار قائد السجن وموافقة قائد درك الكتيبة وتؤخذ موافقة الطبيب في اختيار مستخدمي المستشفى.
- ولا يجوز للمحكوم عليهم ان يقوموا في الخارج الا بالاشغال التي تعود الى المنفعة العامة بحيث يكونون جماعات تحت محافظة القوة المسلحة وذلك بناء على امر خطي من وزير الداخلية.
لا يمكن استخدام المحكوم عليهم بالاعتقال او المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل خارج السجن الا برضاهم ولا يجبر على الشغل المحكوم عليهم بالسجن دون تشغيل بل يخيرون, فاذا اختاروا عملا الزموا به حتى انقضاء مدة عقوبتهم (المادتان 46 و51 من قانون العقوبات ) يتفقد طبيب السجن جميع الاماكن المعدة لتشغيل المحكوم عليهم بالاشغال او الذين اختاروا العمل برضاهم لمعرفة ما اذا كانت حالتهم الصحية تمكنهم من القيام بالاشغال المعهودة اليهم .
- يمنع المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة والاعتقال وبالحبس من حق حمل الاوسمة اللبنانية او الاجنبية داخل السجن.