المادة 7
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1170 / 1953 )
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1170 تاريخ 19/02/1953, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2344 تاريخ 05/07/1950, article 2, 12/07/1950
مادة 2: الغيت المواد 1 و3 و6 و7 من المرسوم رقم 14310 الصادر في 11 شباط سنة 1949 وابدلت بالاحكام الآتية: "مادة 1: تخضع السجون لسلطة وزير الداخلية وهي تقسم الى قسمين: أ- سجون مركزية ب - سجون ملحقات تعتبر سجون بيروت مركزية, اما السجون الموجودة في كل من الاماكن التي تقيم فيها "محكمة استئناف او قاض منفرد فانها تعتبر سجون ملحقات " "مادة 3: يوضع في سجني بعقلين ودير القمر الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس "او الاعتقال لغاية ست سنوات او الذين بقي من عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة" "مادة 6: يوضع في السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين في مراكز "الاقضية وفي سجن حاصبيا الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى ستة اشهر او "الذين بقي من عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة". "مادة 7: يوضع في سجن بعبدا وفي السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين "خارج مراكز الاقضية باستثناء سجون يعقلين ودير القمر وحاصبيا الموقوفون والمتهمون والمحكومون "بالحبس او الاعتقال حتى ثلاثة اشهر او الذين بقي من عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة" "ينظر قائد الدرك في حالة هذه السجون ويقرر انها صالحة او غير صالحة لقبولها السجناء ضمن "حدود المدة المتراوحة بين اليوم الواحد والثلاثة الاشهر".
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5627 تاريخ 09/08/1951, article 2, 15/08/1951
مادة 2: الغيت المواد الاولى والثالثة والسادسة والسابعة من المرسوم رقم 14310 الصادر بتاريخ 11 شباط سنة 1949 وابدلت بالاحكام التالية مادة 1: ـــــــــــ تخضع السجون لسلطة وزير الداخلية وهي تقسم الى قسمين آ- سجون مركزية ب - سجون ملحقات . تعتبر سجون بيروت مركزية, اما السجون الموجودة في كل من الاماكن التي تقيم فيها محكمة استئناف او قاض منفرد فانها تعتبر سجون ملحقات . مادة 3:
يوضع في سجني بعقلين ودير القمر الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ست سنوات او الذين بقي من عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. مادة 6:
يوضع في السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين ضمن مراكز الاقضية وفي سجون بعبدا وحاصبيا وبنت جبيل وتبنين الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى ستة اشهر, او الذين بقي من عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة, ويستثنى من ذلك سجن راشيا الذي يوضع فيه الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى سنة واحدة او الذين بقي من عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. مادة 7:
يوضع في السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين خارج مراكز الاقضية باستثناء سجون: بعقلين, دير القمر, حاصبيا, بنت جبيل, وتبنين, الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او الاعتقال حتى ثلاثة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1170 تاريخ 19/02/1953, article 1, 25/02/1953
مادة 1: الغيت المواد "2 و3 و4 و5 و6 و7" من المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط سنة 1949, واستعيض عنها بالاحكام الآتية: - بوضع الموقوفون والمتهمون والمحكومون في السجون التالية: 1- في سجن القلعة المركزي: المحكومون الذين تكون مدة حبسهم او
اعتقالهم فوق ست سنوات . 2- في سجني الرمل وبعقلين: الموقوفون والمتهمون والمحكومون
بالحبس او الاعتقال لغاية ست سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد- على هذه المدة. 3- في سجني زحله وبعلبك: الموقوفون والمتهمون والمحكومون
بالحبس او الاعتقال لغاية خمس سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 4- في سجن صيدا: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او
الاعتقال لغاية اربع سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 5- في سجون طرابلس وجونيه والجديدة وصور: الموقوفون والمتهمون
والمحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ثلاث سنوات او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 6- في سجن راشيا: الموقوفون والمتهمون والمحكومون بالحبس او
الاعتقال حتى سنة واحدة او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 7- في السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين في مراكز
الاقضية التي لم يسبق ذكرها وفي سجون بعبدا ودير القمر
وحاصبيا وبنت جبيل وتبنين: الموقوفون والمتهمون والمحكومون
بالحبس او الاعتقال لغاية ستة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. 8- في السجون الكائنة في مراكز الحكام المنفردين خارج مراكز
الاقضية التي لم يسبق ذكرها: الموقوفون والمتهمون والمحكومون
بالحبس او الاعتقال لغاية ثلاثة اشهر او الذين بقي من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة. - يترك لقائد فيلق الدرك امر تقرير صلاحية كل من سجون هذه الفئة في اقتبال السجناء ضمن حدود المدة المتراوحة بين اليوم الواحد والثلاثة اشهر.