المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية
206 زيوت النفط, الزيت الحاصل من تقطير الصخور المنفلقة (شيست ) ومن تقطير القطران البارافيني الناتج عن اللينيت والطرب الخ ... 1- الزيوت الخام القيمة 25% 11% معفاة 2- زيت النفظ (الكاز) المعروف بالكيرزوين (1) الليتر بدرجة حرارة 15 مئوية 3،16ق 1،58ق 1،58ق 3- ارواح البترول المعروفة بالبنزين (2) الليتر بدرجة حرارة 15 مئوية 2،84ق 1،42ق 1،42ق 4- الزيوت المعدنية الثقيلة للتشحيم القيمة 25% 11% 11% 5- المازوت (3) الليتر بدرجة حرارة 15 مئوية 1،25ق معفى معفى (الباقي دون تعديل) 207 الغازلين القيمة 25% 11% 7،35 %
رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية
206 زيوت النفط, الزيت الحاصل من تقطير الصخور المنفلقة (شيست ) ومن تقطير القطران البارافيني الناتج عن اللينيت والطرب الخ... 1- الزيوت الخام القيمة 11% 11% 11% 2- زيت النفط (الكاز) المعروف بالكيروزين (1) الليتر بدرجة حرارة 15 مئوية 1،58ق 1،58ق 1،58ق 3- ارواح البترول المعروفة بالبنزين (2) الليتر بدرجة حرارة 15 مئوية 1،42ق 1،42ق 1،42ق 4- الزيوت المعدنية الثقيلة للتشحيم القيمة 11% 11% 11% 5- المازوت (3) الليتر بدرجة حرارة 15 مئوية معفى معفى معفى 207 الغازلين القيمة 11% 11% 11%