All legislation

قرار Decision No. 473 11/02/1955

التعديل رقم 302 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
473
Date
11/02/1955
Official Gazette
Issue 7, 16/02/1955, p. 612-614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 473 تاريخ 11/02/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

206 زيوت النفط, الزيت الحاصل من تقطير الصخور المنفلقة (شيست ) ومن تقطير القطران البارافيني الناتج عن اللينيت والطرب الخ ... 1- الزيوت الخام القيمة 25% 11% معفاة 2- زيت النفظ (الكاز) المعروف بالكيرزوين (1) الليتر بدرجة حرارة 15 مئوية 3،16ق 1،58ق 1،58ق 3- ارواح البترول المعروفة بالبنزين (2) الليتر بدرجة حرارة 15 مئوية 2،84ق 1،42ق 1،42ق 4- الزيوت المعدنية الثقيلة للتشحيم القيمة 25% 11% 11% 5- المازوت (3) الليتر بدرجة حرارة 15 مئوية 1،25ق معفى معفى (الباقي دون تعديل) 207 الغازلين القيمة 25% 11% 7،35 %

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

206 زيوت النفط, الزيت الحاصل من تقطير الصخور المنفلقة (شيست ) ومن تقطير القطران البارافيني الناتج عن اللينيت والطرب الخ... 1- الزيوت الخام القيمة 11% 11% 11% 2- زيت النفط (الكاز) المعروف بالكيروزين (1) الليتر بدرجة حرارة 15 مئوية 1،58ق 1،58ق 1،58ق 3- ارواح البترول المعروفة بالبنزين (2) الليتر بدرجة حرارة 15 مئوية 1،42ق 1،42ق 1،42ق 4- الزيوت المعدنية الثقيلة للتشحيم القيمة 11% 11% 11% 5- المازوت (3) الليتر بدرجة حرارة 15 مئوية معفى معفى معفى 207 الغازلين القيمة 11% 11% 11%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. | ان الرسم الحكومي الوحيد ورسم 1) الرسم الحكومي الوحيد | الاستهلاك العائد للبلدية (4)ق عن كل ليتر | تستوفيهما الخزينة اللبنانية رسم الاستهلاك (2)ق عن | مباشرة عن شركات النفط. كل ليتر | 2) الرسم الحكومي الوحيد | (13،25)ق عن كل ليتر | ان اخراج المحاصيل الخاضعة | لهذه الرسوم متوقف على ابراز رسم الاستهلاك (4)ق عن | شهادة او وصل من دائرة المالية كل ليتر | اللبنانية يشعر باستيفاء هذه | الرسوم. 3- تحدد ادارة الجمارك اوصاف المازوت .

بيروت في 11 شباط سنة 1955 الاعضاء الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: اشرف الاحدب نقولا عطاالله موسى مبارك