المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. | ان الرسم الحكومي الوحيد ورسم 1) الرسم الحكومي الوحيد | الاستهلاك العائد للبلدية (4)ق عن كل ليتر | تستوفيهما الخزينة اللبنانية رسم الاستهلاك (2)ق عن | مباشرة عن شركات النفط. كل ليتر | 2) الرسم الحكومي الوحيد | (13،25)ق عن كل ليتر | ان اخراج المحاصيل الخاضعة | لهذه الرسوم متوقف على ابراز رسم الاستهلاك (4)ق عن | شهادة او وصل من دائرة المالية كل ليتر | اللبنانية يشعر باستيفاء هذه | الرسوم. 3- تحدد ادارة الجمارك اوصاف المازوت .