المادة 1
مادة 1: يرخص للنقابات التالية: النقابة العامة للعاملين في قطاع المعادن والميكانيك والتبريد في لبنان - نقابة مستخدمي وعمال شركة كهرباء زحلة - نقابة موظفي وعمال الكهرباء والالكترونيات في لبنان - نقابة مستخدمي وعمال تجارة قطع السيارات والعدة والمعدات في لبنان بتاسيس اتحاد تحت اسم الاتحاد العمالي اللبناني لنقابات التعدين والميكانيك والكهرباء