المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد قرى المناصف بمياه الشرب من نبع الباروك - تعديل موقع خطوط الجر الرئيسية الى داخل العقار رقم 1491 من منطقة بريح العقارية (قضاء الشوف) من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 6341 08/02/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
قانون الاستملاك
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد
المائية والكهربائية المديرية العامة للتجهيز
المائي والكهربائي العائد لمشروع امداد قرى
المناصف بمياه الشرب من نبع الباروك - تعديل
موقع خطوط الجر الرئيسية الى داخل العقار
رقم 1491 من منطقة بريح العقارية (قضاء الشوف -
محافظة جبل لبنان)
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع امداد قرى المناصف بمياه الشرب من نبع الباروك - تعديل موقع خطوط الجر الرئيسية الى داخل العقار رقم 1491 من منطقة بريح العقارية (قضاء الشوف) من المنافع العامة
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 شباط 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة