The whole text

مرسوم رقم 6341 تاريخ 08/02/1995 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 3 من مرسوم رقم 6341 تاريخ 08/02/1995 https://lebaneselegislation.com/law/204148/article/3/