The whole text

قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 In force

المادة 11

المادة 11

تدوير الاعتمادات ونقل الاعتمادات المدورة

يجاز ان تنقل الى سائر ابواب الموازنة الاعتمادات المرصدة في الموازنات السابقة والمدورة الى موازنة عام 2000 في الباب 31 ­ الديون المتوجبة الاداء ­ في الفقرات الاتية:

16­ تسديد الزيادات التي يرتبها قانون الايجارات.

18­ تسديد عجز صندوق المحروقات. يتم النقل وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية. كما يجاز تدوير اعتمادات الباب ­ 31 ­ الديون المتوجبة الاداء ­ قبل او بعد نقلها الى سائر ابواب الموازنة وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من اصلها لتعلق حق الغير بها. ويجاز ايضا, عند الاقتضاء تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 32 ­ احتياطي الموازنة ­ البنود 12 و 13 و 14 و 16 و 18 كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند الى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات. يتم التدوير وفقا للاصول المحددة في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 11 من قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/204156/article/11/