المادة 20
تصحيح اوضاع المتقاعدين لجهة عدم جواز تدني المعاش او التعويض للمدنيين عما كان عليه سابقا:
يضاف الى المادة الرابعة من القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور ...) البند التالي:
6 - لا يجوز ان يتدنى المعاش التقاعدي وتعويض الصرف من الخدمة المحتسبين وفقا لأحكام البنود السابقة من هذه المادة عن معاش التقاعد وتعويض الصرف المحتسبين وفقا لاحكام القوانين المعمول بها سابقا.