المادة 31
تقسيط رسوم الانتقال
تلغى الفقرة الثانية من المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/06/1959 (قانون رسم الانتقال) وتعديلاته وتستبدل بالنص التالي:
"واذا خلت حصة المكلف من نقود او صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة, جاز لوزارة المالية مديرية الخزينة والدين العام بناء لطلب اصحاب العلاقة, ضمن مدة شهرين من تاريخ تبلغهم الرسم, ان تعمد الى تقسيط رسوم الانتقال المفروضة الى خمسة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغ امر القبض وتوضع اشارة التقسيط على الصحيفة العقارية.