The whole text

قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 In force

المادة 36

المادة 36

منع البلديات من بيع العقارات الا بعد موافقة مجلس الوزراء

يضاف الى المادة السابعة من القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية) الفقرة التالية:

3­ - يمنع على البلديات البيع او التصرف بالاملاك المشار اليها في الفقرة الثانية الا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.

المادة 36 من قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/204156/article/36/