المادة 38
تمديد مهلة الاعتراض على التكاليف على ضريبة الدخل
يمكن للمكلف الذي صدرت تكاليفه بضريبة الدخل وانتهت مدة الاعتراض عليها لدى الجهات الادارية والقضائية وكذلك للذين تقدموا باعتراضاتهم من حيث الشكل ان يستفيدوا من مهلة جديدة مدتها شهران من تاريخ صدور هذا القانون لتقديم اعتراضاتهم.