المادة 43
تمديد العمل بالمادة /55/ من قانون موازنة 1999 .
اولا: يمدد اعتبارا من 01/01/2000 ولغاية 13/12/2000 العمل باحكام المادة /55/ الخامسة والخمسون من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (قانون الموازنة العامة) الممدد العمل بها بموجب القانون رقم 151 تاريخ 04/11/1999 .
ثانيا: يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في المادة /55/ من قانون الموازنة العامة لعام 1999 وتعديلاتها, المكلفون الذين صدرت او تصدر بحقهم جداول تكليف او اوامر قبض او تكاليف مستعجلة حتى 30/09/2000 ضمنا.
ثالثا: يستفيد ايضا من الاعفاء المنصوص عليه في المادة /55/ المشار اليها اعلاه المكلفون برسم الانتقال الذين سبق ان قسط الرسم المترتب عليهم وكذلك العلاوات والغرامات اللاحقة به وذلك في حال تسديدهم /20/ عشرين بالمائة من رصيد الرسم المتوجب خلال مهلة شهرين قبل 01/10/2000, وعلى ان يقسط الرصيد وفق قواعد التقسيط المختصة برسم الانتقال.
كما تقبل خلال هذه المدة طلبات التقسيط لهذا الرسم التي سبق ان قدمت خارج المهل القانونية وكذلك طلبات التقسيط الجديدة بشأنه وتعفى من الغرامات والعلاوات المذكورة اعلاه شرط ان يؤدي اصحابها القسط الاول منه قبل 01/10/2000 .