The whole text

مرسوم رقم 214 تاريخ 08/02/1983 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1:

تحدد تفاصيل تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 6 تاريخ 14/1/1983 على الوجه التالي:

1- يستحق معاش التقاعد او تعويض الصرف للضابط اذا بلغت خدماته الفعلية خمس عشرة سنة وما فوق, والا حق له المطالبة بتعويض الصرف فقط.

2- تعتبر متممة للراتب التعويضات التي يتقاضاها الضابط في الخدمة الفعلية والعائدة لكل رتبة وهي:

- تعويض الاعباء العائلية.

- تعويض التجهيزات العسكرية.

- تعويض الغاء المنصب .

- تعويض الخدمة او تعويض التمثيل .

- تعويض الاختصاص .

3- مع مراعاة احكام المادة 6 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 بالنسبة للضباط الذين تصفى حقوقهم على اساس رتبة لواء, يستفيد الضابط المستقيل من الميزات العائدة للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة والمحددة في الجدول موضوع الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 .

المادة 1 من مرسوم رقم 214 تاريخ 08/02/1983 https://lebaneselegislation.com/law/204163/article/1/