المادة 1
مادة 1: عدل الملاك العام للضابطة الجمركية المرفق بالمرسوم رقم 259 تاريخ 24/02/1983 بحيث يستعاض عن الجدول رقم 1 وعن الصفحات رقم 1 و5 و9 و13 و17 و21 المرفقة به بالجدول والصفحات المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 4707 28/01/1994
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 1802 تاريخ 27 شباط 1979 (تنظيم الضابطة
الجمركية), لا سيما المادة 9 منه,
بناء على المرسوم رقم 259 تاريخ 24 شباط 1983 (ملاك
الضابطة الجمركية),
وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للجمارك
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 10/93/94 تاريخ 08/11/1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل الملاك العام للضابطة الجمركية المرفق بالمرسوم رقم 259 تاريخ 24/02/1983 بحيث يستعاض عن الجدول رقم 1 وعن الصفحات رقم 1 و5 و9 و13 و17 و21 المرفقة به بالجدول والصفحات المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري