المادة 1
مادة 1: عملا باحكام المادة 253 من قانون الجمارك, تستثنى من الاعفاء الجمركي المنصوص عنه في المادة 248 من هذا القانون, المواد الاتي بيانها لوجود ما يماثلها في الاسواق الداخلية: - المصنوعات الصوفية (شغل الصنارة) - الالبسة القطنية - الطباشير والالواح السوداء
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 466 تاريخ 07/01/1955, article 5, 26/01/1955
مادة 5: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 755, تاريخ 2 شباط سنة 1948, باستبدال عبارة "الالبسة القطنية" بعبارة "الالبسة القطنية باستنثاء الملابس المستعملة الورادة للمياتم والملاجىء ومؤسسات الاسعاف ".