All legislation

مرسوم Decree No. 11044 04/02/1948

استبدال الفئة السابعة من لائحة اسعار التجريم في مرفأ بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
11044
Date
04/02/1948
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1948, p. 121-122
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 177 تاريخ 27/10/1952 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 177 تاريخ 27/10/1952 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11044 تاريخ 04/02/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغي الفئة السابعة من لائحة اسعار التجريم المصدقة بموجب المرسوم عدد 7035 تاريخ 3 تشرين الاول سنة 1946 وتستبدل بما يلي: "يجرى تخفيض قدره عشرون بالمئة من تعرفة التجريم في مرفأ بيروت على البضائع الواردة برسم الترانزيت الخارجي بموجب مانيفستو وذلك بالنسبة الى تعرفه البضائع المشابهة الواردة برسم الاستهلاك المحلي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية الامضاء: محمد العبود