المادة 1
مادة 1: تلغي الفئة السابعة من لائحة اسعار التجريم المصدقة بموجب المرسوم عدد 7035 تاريخ 3 تشرين الاول سنة 1946 وتستبدل بما يلي: "يجرى تخفيض قدره عشرون بالمئة من تعرفة التجريم في مرفأ بيروت على البضائع الواردة برسم الترانزيت الخارجي بموجب مانيفستو وذلك بالنسبة الى تعرفه البضائع المشابهة الواردة برسم الاستهلاك المحلي.