المادة 3
مادة 3: للسلطة العسكرية بالاضافة الى الصلاحيات المبينة في المادة السابقة الحق في احالة الجرائم التالية امام المحكمة العسكرية: 1- اجتياز الحدود. 2- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي, والجرائم الواقعة على السلامة العامة, والجرائم التي تشكل خطرا شاملا, وان حصل ارتكاب هذه الجرائم خارج الاقليم الذي اعلنت فيه حالة الطوارىء او الذي اعتبر منطقة عسكرية.