المادة 4
مادة 4: عند اعلان المنطقة العسكرية او حالة الطوارىء في كامل الاراضي اللبنانية او في جزء منها يستهدف لعقوبة الاعتقال الموقت كل من يقوم او يحاول القيام باي نشاط او اعمال في سبيل هيئة حلتها السلطة وفقا للقانون او يحض على ارتكاب هذه الاعمال بالخطب او الكتابات او سائر وسائل النشر.