المادة 1
مادة 1: اعفي من شرط حيازة الشهادة المتوسطة, او ما يعادلها رسميا, المنصوص عليها في المادتين السابعة والحادية عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1655 تاريخ 17/1/1979 , التلامذة الذين تسجلوا في احدى مدارس التمريض المعترف بها رسميا في السنوات الدراسية, 1975-1976 , 1976 - 1977 , 1977-1978 ,- 1978-1979 , واستعيض عنها بافادة مدرسية مصدقة من وزارة التربية الوطنية- والفنون الجميلة تثبت انهاء المرحلة المتوسطة بنجاح.