المادة 3
مادة 3: الغي المادة الرابعة المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973, واستعيض عنه بالنص التالي: " يمكن للمؤسسة ان تمنح مشتركيها في الحالات الواردة في الملحق رقم (1) حصرا, مساعدات مالية وفقا لما هو مبين في الملحق المذكور".
مرسوم رقم 4600 تاريخ 01/02/1988 In force
مادة 3: الغي المادة الرابعة المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973, واستعيض عنه بالنص التالي: " يمكن للمؤسسة ان تمنح مشتركيها في الحالات الواردة في الملحق رقم (1) حصرا, مساعدات مالية وفقا لما هو مبين في الملحق المذكور".
المادة 3 من مرسوم رقم 4600 تاريخ 01/02/1988 https://lebaneselegislation.com/law/204219/article/3/