المادة 1
مادة 1: اضيف الى نهاية المادة الاولى من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 بند جديد اعطي الرقم /5/ هذا المادة الرابعةه: " 5- تمويل المؤسسات ذات الطابع الخاص التي تنشأ والتي من شأنها ان تعود بالنفع على المشتركين".
مرسوم Decree No. 4600 01/02/1988
مادة 1: اضيف الى نهاية المادة الاولى من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 بند جديد اعطي الرقم /5/ هذا المادة الرابعةه: " 5- تمويل المؤسسات ذات الطابع الخاص التي تنشأ والتي من شأنها ان تعود بالنفع على المشتركين".
المادة 2: الغي المادة الرابعة المادة الرابعة عشرة من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973, واستعيض عنه بالنص التالي: " يحسم مسبقا من راتب كل مشترك, رسم الاشتراك الشهري المقطوع المبين ادناه, وذلك بمعرفة رئيس المكتب المالي في الدائرة المركزية في قوى الامن الداخلي ومحاسب الامن العام فيما خصه: 1- الفئة الاولى: 135 ل. ل. مئة وخمسة وثلاثون ليرة لبنانية. 2- الفئة الثانية: 105 ل. ل. مئة وخمس ليرات لبنانية. 3- الفئة الثالثة: 75 ل. ل. خمسة وسبعون ليرة لبنانية".
مادة 3: الغي المادة الرابعة المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973, واستعيض عنه بالنص التالي: " يمكن للمؤسسة ان تمنح مشتركيها في الحالات الواردة في الملحق رقم (1) حصرا, مساعدات مالية وفقا لما هو مبين في الملحق المذكور".
مادة 4: الغي المادة الرابعة البند ( آ) من المادة السابعة عشرة من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: "- تعطي مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام, قروضا مالية لقاء فائدة للمنتسبين اليها, لمدة سنة او سنتين او ثلاث سنوات او اربع سنوات او خمس سنوات او ست سنوات وفقا للملحق رقم (2)".
مادة 5: الغي المادة الرابعة الفقرة (9) من البند (ج) من المادة السابعة عشرة من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: "9- اذا صرف قرض لاحد المنتسبين بناء على طلبه ومن ثم امتنع عن استلامه او اعاده دون استعماله قبل تسديد القسط الاول منه, تفرض عليه غرامة مقطوعة تحدد قيمتها وفقا لما يلي: - لمشتركي الفئة الاولى: قيمة رسم الاشتراك الشهري في هذه الفئة النافذ في كل حين. - لمشتركي الفئة الثانية: قيمة رسم الاشتراك الشهري في هذه الفئة النافذ في كل حين. - لمشتركي الفئة الثالثة: قيمة رسم الاشتراك الشهري في هذه الفئة النافذ في كل حين".
مادة 6: الغي المادة الرابعة المادة الثانية والعشرون من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: " آ- تصفى تعويضات المنتسب الى المؤسسة بمناسبة تسريحه من الخدمة نهائيا او وفاته, عن سنين الاشتراكات الكاملة المحققة من قبله بعد 31/5/1963 وفقا للملحق رقم (6). ب - لا تحسب اشتراكا في المؤسسة عند حسبان تعويضات انهاء الاشتراك, كسور السنة الاخيرة المحققة في كل من بدلات الاشتراك المدرجة ادناه والعائدة للفئات , وفرق الفئات , وفرق البدلات ضمن كل فئة, بل تعاد كرديات دون اية اضافة: - الفئات (ل. ل.): 25, 35, 45, 75, 105, 135 - فرق الفئات (ل. ل): 10, 30 - فرق البدلات ضمن الفئات (ل. ل.): 50, 70, 90 ج - باستثناء حالة الوفاة, وحالة التسريح بناء على قرار لجنة التحقيق الصحي, لاسباب صحية منسوبة للخدمة, اذا سرح المشترك في المؤسسة قبل اكماله خمس سنوات كاملة كاشتراك في المؤسسة, تعاد اليه من صندوق المؤسسة كامل رسوم الاشتراكات التي يكون قد دفعها دون اضافة اية فائدة عليها. د - بالاضافة الى الحقوق موضوع البندين ( آ) و (ب ) يحق لكل مشترك مسرح من الخدمة وصفي اشتراكه نهائيا ان يتقاضى كامل حصته من الارباح المحققة بين سنة اشتراكه واول السنة التي سرح خلالها, وذلك نسبة لمدات اشتراكاته في الفئات وفرق الفئات وفرق البدلات ضمن الفئات وبالاستناد الى قرار اللجنة الادارية بهذا الصدد المصدق من المدير العام لقوى الامن الداخلي وفقا للاصول".
مادة 7: الغي المادة الرابعة المادة الثانية والثلاثون من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: " تودع اموال المؤسسة الفائضة في مصرف لبنان المركزي او في اي مصرف آخر وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الادارية".
مادة 8: الغي المادة الرابعة البند (1) من مادة 3 والثلاثون من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/1/1973, واستعيض عنه بالنص التالي: " 1- تودع اموال المؤسسة في مصرف لبنان المركزي او في اي مصرف آخر بصورة مباشرة او غير مباشرة وفقا للاصول والتعليمات الادارية المرعية الاجراء".
مادة 9: آ - الغيت الملاحق رقم (1) و(2) و(3) و(6) المرفقة بالمرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973, واستعيض عنها بالملاحق رقم (1) و(2) و(3) و(6) المرفقة ربطا. ب - الغي الملحق رقم (4) المرفق بالمرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 11 شباط 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله الراسي الامضاء: جوزف الهاشم