The whole text

مرسوم رقم 4600 تاريخ 01/02/1988 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: الغي المادة الرابعة الفقرة (9) من البند (ج) من المادة السابعة عشرة من المرسوم رقم 5245 تاريخ 26/3/1973 واستعيض عنه بالنص التالي: "9- اذا صرف قرض لاحد المنتسبين بناء على طلبه ومن ثم امتنع عن استلامه او اعاده دون استعماله قبل تسديد القسط الاول منه, تفرض عليه غرامة مقطوعة تحدد قيمتها وفقا لما يلي: - لمشتركي الفئة الاولى: قيمة رسم الاشتراك الشهري في هذه الفئة النافذ في كل حين. - لمشتركي الفئة الثانية: قيمة رسم الاشتراك الشهري في هذه الفئة النافذ في كل حين. - لمشتركي الفئة الثالثة: قيمة رسم الاشتراك الشهري في هذه الفئة النافذ في كل حين".

المادة 5 من مرسوم رقم 4600 تاريخ 01/02/1988 https://lebaneselegislation.com/law/204219/article/5/