ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون
التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية برمانا رقم 32 تاريخ 03/10/1992
بناء على اقتراح وزير الداخلية والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط وصلة طريق ودرج في محلة مراح غانم - برمانا المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج- د - ه- و) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك في منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:رفيق الحريري
وزير الداخلية
الامضاء: بشاره مرهج
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد بسام مرتضى