All legislation

مرسوم Decree No. 3166 11/02/1993

تصديق تخطيط وصلة طريق ودرج في محلة مراح غانم - برمانا (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
3166
Date
11/02/1993
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1993, p. 145
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9051 تاريخ 06/11/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3166 تاريخ 11/02/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون

التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية برمانا رقم 32 تاريخ 03/10/1992

بناء على اقتراح وزير الداخلية والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط وصلة طريق ودرج في محلة مراح غانم - برمانا المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج- د - ه- و) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك في منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى