All legislation

مرسوم Decree No. 3181 17/02/1993

تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
3181
Date
17/02/1993
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1993, p. 05/6
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3770 تاريخ 12/07/1993 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3181 تاريخ 17/02/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983

(قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته, لا سيما المادة 66 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني على الشكل الاتي: هيئة اساسية العميد الركن المهندس البحري ايلي حايك رئيسا العقيد وليم مجلي عضوا العقيد الركن ناصيف قانصو عضوا المقدم شاد المعلم- مفوضا للحكومة لدى المجلس التأديبي هيئة احتياطية العميد المهندس عبد الحميد خريطلي رئيسا العقيد الركن سمير القاضي عضوا العقيد الركن ميشال فيصل عضوا المقدم موريس صافي- مفوضا للحكومة لدى المجلس التأديبي.

المادة 2

مادة 2: يحلف الضباط موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم, اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون القضاء العسكري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول