ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983
(قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته, لا سيما المادة 66 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني على الشكل الاتي: هيئة اساسية العميد الركن المهندس البحري ايلي حايك رئيسا العقيد وليم مجلي عضوا العقيد الركن ناصيف قانصو عضوا المقدم شاد المعلم- مفوضا للحكومة لدى المجلس التأديبي هيئة احتياطية العميد المهندس عبد الحميد خريطلي رئيسا العقيد الركن سمير القاضي عضوا العقيد الركن ميشال فيصل عضوا المقدم موريس صافي- مفوضا للحكومة لدى المجلس التأديبي.
مادة 2: يحلف الضباط موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم, اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من قانون القضاء العسكري.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: محسن دلول