All legislation

مرسوم Decree No. 13487 09/01/1970

تمديد العمل باحكام المرسوم القاضي باحداث ملاك مؤقت لمشروع دراسة المياه الجوفية

Type
مرسوم · Decree
Number
13487
Date
09/01/1970
Official Gazette
Issue 7, 22/01/1970, p. 46-47
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15250 تاريخ 11/09/1970 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13487 تاريخ 09/01/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد حتى 31 كانون الاول سنة 1970 العمل بأحكام المرسوم رقم 11537 تاريخ 19/12/1968.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1379 تاريخ 20/8/1969 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح