The whole text

مرسوم رقم 15101 تاريخ 13/01/1964 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعطى الامين العام واعضاء المجلس الاعلى للتنظيم المدني تعويضا شهريا كما يلي: 75 ليرة للامين العام الموظف عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 375 ليرة 75 ليرة للعضو غير الموظف عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 375 ليرة. 50 ليرة للعضو الموظف عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن 250 ليرة.

المادة 1 من مرسوم رقم 15101 تاريخ 13/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/204242/article/1/