The whole text

قرار رقم 378 تاريخ 17/01/1964 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يحق للمؤسسات التي تغير وجهة استعمال الابنية التي يشغلها في فترة او فترات من الزمن ان تحسب الاستهلاكات في كل فترة من فترات استعمال البناء على اساس المعدل الخاص المنصوص عليه في هذا القرار. وتعتبر الابنية التي كانت مستعملة للسكن قبل اشغالها لغايات تجارية او صناعية انها استهلكت بمعدل واحد وثلث بالمئة (3/11%) سنويا طيلة المدة التي استعملت فيها كدور للسكن.

المادة 3 من قرار رقم 378 تاريخ 17/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/204247/article/3/