المواد
مادة 1: تستهلك الابنية التي اخرجها قانون 17 ايلول 1962 عن نطاق ضريبة الاملاك المبنية, بحسب وجهة استعمالها, على اساس معدلات سنوية ثابتة وفقا لما يلي: 1- يحدد معدل الاستهلاك باثنينن بالمئة (2%) لجميع الابنية المستعملة لغايات تجارية وعلى الاخص : - المحال التجارية وما يتبعها من مكاتب ومستودعات - المصارف وملحقاتها والمكاتب على اختلاف انواعها - المساكن والغرف المفروشة المعدة للايجار - دور السينما والملاهي - الفنادق والمطاعم - المستشفيات والمستوصفات 2- يحدد معدل الاستهلاك باثني بالمئة (2%) للابنية التالي بيانها الستعملة لغايات حرفية او صناعية: - المشاغل اليدوية - الخياطة على انواعها - مساكن المستخدمين والعمال شرط ان تكون معدة خصيصا لهذه الغاية 3- يحدد معدل الاستهلاك بثلاثة بالمئة (3%) للابنية التالي بيانها المستعملة لغايات صناعية: آ- في صناعة المواد الغذائية: - معامل المرطبات والبوظة والمياه المعدنية - معامل السكاكر والمنتجات السكرية - معامل البسكوت وسائر المعجونات - المطاحن الالية ب - في صناعة الانسجة والملبوسات : - معامل النسيج وصناعة الملبوسات - معامل الاحذية ج- في صناعة لوازم البناء والاثاث : - معامل البلاط - معامل صب احجار الباطون - معامل صنع المسامير د- في الصناعات الاخرى: - معامل الادوية والمنتجات الصيدلية - معامل الادوات الكهربائية
مادة 2: تحسب الاستهلاكات المبينة في المادة الاولى من هذا القرار على اساس سعر كلفة البناء الاصلي من دون ثمن الارض المقام عليها, ولا يجوز حسابها على اساس القيمة التي قد تنتج عن اعادة تخمين البناء بداعي التحسين او لاي سبب اخر. وتعتمد في الاستهلاك طريقة الاستهلاك النسبي الثابت طيلة المدة اللازمة لاستهلاك كامل سعر الكلفة.
مادة 3: يحق للمؤسسات التي تغير وجهة استعمال الابنية التي يشغلها في فترة او فترات من الزمن ان تحسب الاستهلاكات في كل فترة من فترات استعمال البناء على اساس المعدل الخاص المنصوص عليه في هذا القرار. وتعتبر الابنية التي كانت مستعملة للسكن قبل اشغالها لغايات تجارية او صناعية انها استهلكت بمعدل واحد وثلث بالمئة (3/11%) سنويا طيلة المدة التي استعملت فيها كدور للسكن.
مادة 4: تطبق المعدلات المنصوص عليها في هذا القرار, في حال اختلاف وجهات استعمال الابنية التي تشغلها مؤسسة واحدة او مشروع واحد, كما لو كان كل بناء منها مستقلا عن الاخر. ولا يجوز بحال من الاحوال ان تضفى صفة اي بناء منها على الابنية الاخرى من اجل تطبيق معدل الاستهلاك.
مادة 5: تطبق الاستهلاكات المنصوص عليها في هذا القرار اعتبارا من سنة 1962 ولا تسري الا عن السنوات التي لا تزال متبقية من اصل المدة اللازمة للاستهلاك الكامل محسوبة ابتداء من السنة التي انجز فيها البناء واصبح قابلا للاستعمال. ولا يجوز استهلاك الابنية التي انقضت المدة اللازمة لاستهلاكها بكاملها.
مادة 6: مع مراعاة احكام المادة الخامسة من هذا القرار, تقدر قيمة الابنية التي لم تسجل اسعار كلفتها في دفاتر المؤسسة على اساس ما كانت تساويه بتاريخ انشائها في ضوء نوعية مواد البناء ومساحته, على ان يخضع هذا التقدير لمصادقة رئيس الدائرة المالية المختصة وان لا تزيد القيمة التقديرية لسعر المتر المربع من الابنية المذكورة عن الحدود القصوى التالي بيانها: نوع مواد البناء الحد الاقصى لسعر المتر المربع
هيكل البناء من الباطون المسلح 90 ليرة جدران البناء من الحجر بالطين وسقوفه من الباطون المسلح 70 ليرة الابنية الموقتة ذات الجدران من الحجر بالطين والسقوف من الخشب او الاترنيت 60 ليرة هيكل البناء من الحديد وسقوفه من الاترنيت 50 ليرة
مادة 7: تحدد معدلات استهلاك الابنية التجارية او الصناعية التي لم يرد ذكرها في المادة الاولى بقرارات لاحقة ووفقا للاسس المبينة في تقرير اللجنة المؤلفة بالقرار رقم 835/1 تاريخ 8 نيسان 1963
مادة 8: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على الاستهلاكات العائدة لسنة 1962 وما يليها.
بيروت في 17 كانون الثاني سنة 1964
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: رفيق نجا