المادة 8
مادة 8: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على الاستهلاكات العائدة لسنة 1962 وما يليها.
قرار رقم 378 تاريخ 17/01/1964 Repealed ملغى
مادة 8: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويطبق على الاستهلاكات العائدة لسنة 1962 وما يليها.
المادة 8 من قرار رقم 378 تاريخ 17/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/204247/article/8/