المادة 49
مادة 49: الاستقالة بناء على طلب المستخدم 1- للمستخدم ان يقدم استقالته خطيا وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان تبت الادارة في طلبه. 2- تبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها الحق في التعيين وان لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما. 3- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره. 4- لا يستفيد المستخدم المستقيل من حقوقه في تعويض الصرف. 5- لا يجوز اعادة المستخدم المستقيل الى الخدمة الا ضمن الشروط المقررة للتعيين باستثناء شرط الحد الاعلى للسن, وفي هذه الحال يعاد الى رتبته ودرجته السابقتين.