المادة 1
مادة 1: يحدد هذا النظام الاحكام المعتمدة لدى مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح والمتعلقة بالمستخدمين ضمن الحدود المقررة بمقتضى القانون
نظام Regulation No. 161 12/11/1962
مادة 1: يحدد هذا النظام الاحكام المعتمدة لدى مصلحة مياه كسروان وكهرباء الفتوح والمتعلقة بالمستخدمين ضمن الحدود المقررة بمقتضى القانون
مادة 2: يقصد في هذا النظام: بكلمة "المصلحة" مصلحة مياه المتن. بكلمة "المجلس" مجلس ادارة مصلحة مياه المتن. بكلمة "الرئيس" رئيس مجلس ادارة المصلحة. بكلمة "المدير" مدير المصلحة بكلمة "النظام" نظام مستخدمي المصلحة. بكلمة "الادارة" الجهاز التنفيذي للمصلحة.
مادة 3: المستخدمون والمتعاقدون والاجراء 1- ينقسم المستخدمون الى مستخدمين دائمين ومستخدمين مؤقتين. 2- المستخدم الدائم هو من ولي عملا دائما في وظيفة ملحوظة في ملاك المصلحة. 3- المستخدم المؤقت هو من ولي وظيفة منشأة لمدة معينة او لعمل عارض. 4- المتعاقد هو من تتعاقد معه المصلحة لبنانيا كان ام اجنبيا لمدة محدودة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المصلحة وفي نطاق العدد المحدد فيها. 5- الاجير هو كل شخص يعمل في خدمة المصلحة باجر على اساس اليوم او الساعة ولا ينتسب الى احد ملاكيها الدائم او المؤقت ولا يخضع للاحكام الخاصة بالمتعاقدين.
مادة 4: يخضع المستخدمون للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف العامة. وتطبق عليهم جميع الاحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة دون ان يكون لهم اي حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة.
مادة 5: يحدد ملاك الوظائف الدائمة وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا النظام.
مادة 6: تقسم الوظائف الدائمة الى فئات والفئات الى رتب والرتب الى درجات وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام.
مادة 7: يشترط في كل طالب وظيفة: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره. 3- الا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين اذا كان طالبا لوظيفة في احدى الفئات الخامسة او الرابعة او الثالثة والخامسة والاربعين اذا كان طالبا لاحدى الوظائف الفنية من اية فئة كانت. 4- ان يبرز شهادة من اللجنة الصحية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة. 5- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية, غير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة: السرقة, الاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة والاختلاس, والرشوة والاغتصاب, والتهويل, والتزوير واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذي اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. 6- ان يكون حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة. وان يجتاز بنجاح المباراة او الامتحان في الحالات التي ينص هذا النظام على اجتيازها. 7- ان لا يكون قد سبق اخراجه من خدمة الدولة او احدى البلديات والمصالح المستقلة لسبب تأديبي.
مادة 8: شرط السن 1- تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في التعيين ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها التعيين فيما يتعلق بالمستخدمين الذين يجيز النظام تعيينهم بدون مباراة. 3- تذكر سن المستخدم الجديد في قرار التعيين بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية. واذا كان تاريخ الولادة غير معروف فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدمين اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص التعيين سواء أكان التصحيح صادرا عن طريق القضاء الرجائي او القضاء النزاعي.
مادة 9: آ- الفئة الخامسة 1- الرتبة الاولى: * حاجب سائق تملا المراكز الشاغرة في الرتبة الاولى من الفئة الخامسة ممن يحسنون القراءة والكتابة وينجحون في امتحان تنظمه الادارة بالاشتراك مع مندوب من مجلس الخدمة المدنية ويتوجب على المرشح لوظيفة سائق ان يكون حائزا على شهادة سوق. ب - الرتبة الثانية: * خادم ناطور تملا المراكز الشاغرة في الرتبة الثانية من الفئة الخامسة بطريق الاختيار. ج- يتم التعيين بقرار من المدير بعد موافقة مجلس الادارة ومجلس الخدمة المدنية. 2- الفئة الرابعة والفئة الثالثة آ- يشترط في كل طالب وظيفة في احدى الفئتين الرابعة والثالثة ان ينجح في المباراة المؤهلة لها والتي ينظمها مجلس الادارة بالاشتراك مع مندوب من مجلس الخدمة المدنية. ب - على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الرابعة ان يكونوا حائزين على الشهادة والشروط المفروضة للوظيفة التي يتقدمون لاشغالها والمفصلة فيما يلي: 1- لوظيفة محرر - شهادة القسم الثاني للبكالوريا اللبنانية على الاقل او ما يعادلها. 2- لوظيفة امين صندوق - شهادة التجارة البرنامج الكامل اتم الخامسة والعشرين من العمر. 3- لوظيفة كاتب - شهادة القسم الاول من البكالوريا اللبنانية على الاقل او ما يعادلها. 4- لوظيفة مستكتب - اجادة الضرب على الآلة الكاتبة باللغتين العربية والفرنسية وان يبين شهادة تثبت انه مارس الضرب على الآلة الكاتبة في احدى المؤسسات العامة او الخاصة مدة سنتين على الاقل. 5- لوظيفة جاب وامين مستودع - الشهادة التكميلية على الاقل او ما يعادلها. - أتم الخامسة والعشرين من العمر. 6- مأمور هاتف - الشهادة الابتدائية على الاقل او ما يعادلها مع خبرة سنتين في توزيع المخابرات قضاها في احدى المؤسسات العامة او الخاصة. ج- على الراغبين في الاشتراك في المبارة المؤهلة لوظائف الفئة الثالثة ان يكونوا حائزين على الشهادة والشروط المفروضة للوظيفة التي يتقدمون لاشغالها والمفصلة كما يلي: لوظيفة رئيس دائرة - اجازة في الحقوق على الاقل او شهادة جامعية معادلة لها. لوظيفة محاسب - شهادة التجارة البرنامج الكامل او شهادة البكالوريا القسم الثاني او شهادة السنة الثانية من مركز الدراسات المالية والاقتصادية على الاقل او اية شهادة مماثلة يعطيها المعهد الوطني للادارة العامة. - خبرة سنتين على الاقل في ممارسة الاعمال الحسابية في احدى المؤسسات العامة او الخاصة. د- على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة للوظائف الفنية ان يكونوا حائزين على الشروط المفروضة التالية: لوظيفة مهندس - الشروط المفروضة لمثل هذه الوظائف في المديرية العامة للانشاءات المائية والكهربائية. لوظيفة مراقب عام على الخطوط والعيارات رئيس فرقة - رئيس محطة ضخ- رسام: - شهادة معاون مهندس او شهادة تخصص في المهنة من معهد معترف به او شهادة البكالوريا القسم الاول الفرع العلمي مع خبرة خمس سنوات على الاقل. مراقب عدادات وعامل اختصاصي وميكانيكي - الشهادة التكميلية مع خبرة سنتين في المهنة على الاقل او خبرة عشر سنوات في المهنة على الاقل مع معرفته بالقراءة والكتابة. ه- يتم التعيين في وظائف الفئتين الرابعة والثالثة بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير وموافقة مجلس الخدمة المدنية. اما المحاسب فيعين بقرار من رئيس مجلس الادارة ومصادقة وزير المالية.
مادة 10: شروط التعيين: 1- يبقى المعينون من جميع الفئات متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها, ولمجلس الادارة تثبيتهم بعد انقضاء مدة التمرين, ويعتبر التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين. 2- يصرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولا يحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. 3- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية التمرين فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر, وعلى الادارة ان تبت في طلبه في مدة شهر آخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه. 4- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.
مادة 11: مفعول التعيين ونتائجه: 1- لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة. 2- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة. 3- يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يكون له مفعول رجعي.
مادة 12: واجبات المستخدمين العامة: يتوجب على المستخدم بوجه عام: 1- ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. 2- ان يخضع لرئيسه المباشر وينفذ اوامره وتعليماته الا اذا كانت هذه الاوامر والتعليمات مخالفة للنظام بصورة صريحة واضحة. وفي هذه الحالة على المستخدم ان ينفذ الاوامر على مسؤولية الرئيس وان يبلغ ذلك الى الادارة التي تجري تحقيقا بالامر وتتخذ على ضوئه التدابير القانونية اللازمة بحق المسؤول بعد ان تبلغ نسخة عن الملف الى ادارة التفتيش المركزي مع نسخة عن التدابير التي اتخذتها. 3- ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤسيه. 4- ان ينجز معاملات اصحاب المصالح بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه.
مادة 13: الاعمال المحظورة: يحظر على المستخدم ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما: 1- ان يشتغل بالامور السياسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او يحمل اشارة حزب ما او يلقي او ينشر بدون اذن كتابي من الرئيس المختص في المصلحة خطبا او مقالات او تصريحات او مؤلفات في جميع الشؤون. 2- ان ينضم الى المنظمات او النقابات المهنية. 3- ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب. 4- ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة, او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة, او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة لرقابته او لرقابة الادارة التي ينتمي اليها. 5- ان يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين بالقوانين الخاصة بهذه الوظائف. 6- ان يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها. 7- ان يلتمس او يقبل توصية ماء, او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت. 8- ان يبوح بالمعلومات التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته الا اذا رخصت له الادارة خطيا بذلك.
مادة 14: احكام عامة: 1- لكل درجة راتب يحدد وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام. 2- تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها. 3- لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها. 4- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في النظام ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بمهام وظائفهم. 5- لا يجوز الجمع بين راتبين.
مادة 15: شروط استحقاق الراتب: 1- يستحق راتب المستخدم الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل. 2- يستحق الراتب الجديد للمستخدم المرقى اعتبارا من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الترقية. 3- يستحق الراتب الجديد للمستخدم المرفع من فئة الى فئة اعتبارا من تاريخ صدور القرار القاضي بترفيعه. 4- يستحق الراتب الجديد للمستخدم الذي يحكم عليه بتنزيل الرتبة او الدرجة اعتبارا من تاريخ ابرام الحكم.
مادة 16: الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب 1- يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل او اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبليغه القرار. ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا برأه مجلس التأديب او حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى او اذا عدلت الادارة عن احالته على مجلس التأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ ايقافه عن العمل. 2- يتقاضى المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.
مادة 17: الحالات التي يقطع فيها الراتب: 1- يقطع الراتب عن المستخدم الموضوع في الاستيداع وعن المستخدم الموقوف عن العمل بحكم من مجلس التأديب او المصروف من الخدمة او المستقيل او المعزول وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل قبل اجراء التبليغ. 2- يقطع الراتب عن المستخدم الذي يعتبر مستقيلا بموجب احكام هذا النظام ابتداء من اليوم الذي كان يجب ان يعود فيه الى وظيفته. 3- يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن, حتى ولو لم يصدر اي قرار يقضي باخراجه من الخدمة.
مادة 18: حالات خاصة: 1- يحق للمستخدم المنقول الى وظيفة مقرها في غير محل اقامته ان يثابر على تقاضي رواتبه بدون انقطاع شرط ان يتقيد بالتعليمات التي يصدرها رؤوساؤه في شأن سفره. 2- لا يتقاضى المستخدم راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية الا اذا كان محكوم بجنحة عن غير قصد. 3- اذا اختفى المستخدم او انقطعت اخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة صرفت رواتبه لافراد عائلته الذين هم على عاتقه مدة سنة على الاكثر. وتعتبر هذه المدة داخلة في الخدمة الفعلية. ويعتبر المستخدم الغائب مصروفا من الخدمة بعد انقضاء السنة وتصفى حقوق ورثته موقتا وفاقا لاحكام هذا النظام. 4- اذا ترتب على المستخدم الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسلم والتسليم تقاضى تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في اجراء عملية التسليم والتسلم على الا يتجاوز التعويض في اي حال من الاحوال راتب شهر واحد وتحدد قيمة هذا التعويض بقرار من المدير وتصرف من بند الرواتب.
مادة 19: يعطى المستخدمون التعويض العائلي والتعويض الخاص المقرر للفنيين والتعويض عن الاعمال الاضافية وتعويض النقل والانتقال وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بموظفي الدولة على ان يمارس مجلس الادارة صلاحيات الوزير ومدير المصلحة صلاحيات المدير العام المقررة بهذا الشأن.
مادة 20: يمكن اعطاء المستخدم الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة نقدية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة على ان تذكر في القرار الاعمال التي استوجبت المكافأة. تعطى المكافآت التي لا تزيد قيمتها عن مائتي ليرة بقرار من المدير وبقرار من المجلس وبناء لاقتراح المدير في الحالات الاخرى.
مادة 21: الحد الاقصى للتعويضات: لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والاجور من اي نوع كانت والمكافآت والعائدات التي يتقاضاها المستخدم من موازنة المصلحة او من موازنات الدولة والمؤسسات والمصالح العامة والخاصة خلال سنة مالية واحدة على خمسة وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه الشهرية في السنة ذاتها. 1- لا يدخل في حساب هذا المجموع عائدات الجباة ومأموري التحصيل وتعويضات الانتقال ونفقات النقل والتعويضات العائلية وتعويض التمثيل وتعويض ساعات الليل وتعويض الوكالة واجور ساعات التدريس خارج اوقات الدوام.
مادة 22: يمكن اعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة وتعرض لها بسبب الوظيفة. 2- لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال المستخدم او خطأ صادر عنه. 3- على المستخدم المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر. واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة فيجب ان يقدم فور زوال تلك الظروف. ويسقط حق المستخدم في التعويض اذا لم يتقيد بهذه الشروط. 4- يمنح التعويض بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير واستنادا الى رأي لجنة يعينها مجلس الادارة. وتجري اللجنة تحقيقاتها بجميع الطرق التي تستنسبها.
مادة 23: تتحمل المصلحة نفقات معالجة المستخدم وافراد عائلته ضمن الحدود المعينة في نظام موظفي الدولة وفي المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960.
مادة 24: 1- اذا توفي المستخدم بحادث اصابة بسبب الوظيفة اعطيت عائلته تعويضا يوازي راتبه بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة على ان لا تنقص قيمته عن خمسة الاف ليرة ولا تزيد على عشرة الاف. 2- اذا توفي المستخدم بسبب لا يتعلق بالوظيفة اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن خمسة اشهر على الا تنقص عن الفين ولا تزيد على اربعة الاف ليرة. 3- تعطى هذه المساعدات بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير ويستمر تطبيق احكام هذه المادة على ان ينشأ نظام تعاوني للمستخدمين يؤمن هذه المساعدات.
مادة 25: يمكن للمصلحة ان تؤمن لدى شركة ضمان مقبولة المستخدمين الفنيين ومستخدمي محطات الضخ ضد الحوادث وطوارىء العمل بما في ذلك الوفاة, وتتحمل نفقات هذا الضمان. ولا يجوز الجمع بين فوائد الضمان والفوائد المنصوص عنها في المادة السابقة.
مادة 26: يعطى المستخدم بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير في حال وفاة احد والديه او ابنائه او زوجته او في حال وفاة احد اخوته او اخواته الذين كانوا في عهدته مساعدة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة شرط الا تنقص عن خمسماية ليرة ولا تزيد على الالف ليرة. 2- اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة, تعطى اكبرهم سنا. 3- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للمستخدمين يؤمن هذه المساعدات.
مادة 27: التدرج: 1- يكتسب بحكم النظام درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى ثلاثين شهرا في درجة واحدة منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه وتعدل مدة التدرج وفقا للتعديلات التي قد تطرأ على ترقية موظفي الدولة. 2- للمجلس بناء على اقتراح المدير ان يؤخر موعد التدرج لمدة ستة اشهر اذا ثبت ان المستخدم اخل بواجباته ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا بعد توجيه التأنيب الى المستخدم مرتين متتاليتين خلال سنة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. 3- يثابر المستخدم الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة كل ثلاثين شهرا مدة التدرج من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسة الرواتب شرط ان يبقى في فئته والا يزيد راتبه عن راتب الدرجة الاولى في الفئة التي تعلو فئته مباشرة وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب.
مادة 28: الترقية 1- تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة اشهر وبحال تعديل هذه المدة لموظفي الدولة يسري التعديل على مستخدمي المصلحة. 2- يرسل مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير الى مجلس الخدمة المدنية قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة لائحة باسماء المستخدمين الذين يقترح ترقيتهم شرط ان لا يتجاوز عددهم عشرة بالمئة من مجموع مستخدمي المصلحة الذين يستحق موعد تدرجهم في السنة المالية اللاحقة وان يوزع هذا العقد قدر المستطاع على مختلف الفئات بحسب النسبة المئوية. 3- ترفق اللائحة ببيان عن العلامات والاسباب الموجبة للترقية وفقا للنماذج التي تضعها ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية. 4- لادارة الموظفين ان توافق على اللائحة او تردها كليا او جزئيا على ان يتم ذلك قبل نهاية شهر تشرين الاول من كل سنة. فيما توافق عليه تعتبر نافذا وما ترده يعاد الى المصلحة مع بيان الاسباب الموجبة للرد, ولمجلس الادارة ان يقدم قبل نهاية شهر تشرين الثاني اقتراحات جديدة او بيانات مؤيدة اقتراحاته السابقة وعلى هيئة مجلس الخدمة ان تتخذ في شأن هذه الاقتراحات والبيانات القرار النهائي, وذلك قبل نهاية شهر كانون الاول. وان لم تتخذ قرارا في هذا الموعد اعتبرت الاقتراحات والبيانات نافذة كما وردت اليها. 5- يعمل بالترفيع ابتداء من الموعد المحدد له في قرار ادارة الموظفين او هيئة مجلس الخدمة المدنية, او في الموعد المحدد له في اللوائح والبيانات الواردة من مجلس الادارة اذا لم تتخذ هيئة مجلس الخدمة المدنية قرارا في الموعد المحدد. 6- اذا تعذر صرف الترفيعات من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة, صرفت من الوفر الحاصل في اعتمادات الرواتب.
مادة 29: الترفيع 1- الترفيع هو انتقال المستخدم من رتبة الى رتبة اعلى ضمن الفئة نفسها ومن فئة الى فئة. 2- لا يرفع المستخدم من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة الاولى من رتبته وكان اسمه مدرجا في جدول الترفيع. 3- يرسل مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير قبل اول تشرين الاول من كل سنة الى مجلس الخدمة المدنية جدول ترفيع يضمنه اسماء المستخدمين الذين يرشحهم للانتقال من رتبة الى رتبة في الفئة الواحدة ومن فئة الى فئة, ويرفق الجدول بالاسباب الموجبة. ولمجلس الخدمة المدنية ان يبت نهائيا في هذا الجدول قبل نهاية اول كانون الثاني. فاذا لم يتخذ قراره في الموعد المحدد اعتبر الجدول نافذا كما ورد من المصلحة. 4- لمجلس الخدمة المدنية ان يوافق قبل نهاية شهر تشرين الاول من كل سنة على اللوائح الواردة اليه او ان يردها كليا او جزئيا. فما يوافق عليه يعتبر نافذا. وما يرده يعاد الى المصلحة مع بيان الاسباب الموجبة للرد. ولمجلس الادارة ان يقدم قبل نهاية شهر تشرين الثاني اقتراحات جديدة او بيانات مؤيدة لاقتراحاته السابقة وعلى هيئة مجلس الخدمة المدنية ان تتخذ في شأن هذه الاقتراحات والبيانات القرار النهائي, وذلك قبل نهاية شهر كانون الاول. ان لم تتخذ قرارا في هذا الموعد اعتبرت الاقتراحات والبيانات نافذة كما وردت اليها. 5- يعمل بالترقية ابتداء من الموعد المحدد لها في قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية او في الموعد المحدد لها في اللوائح والبيانات الواردة من مجلس الادارة اذا لم تتخذ هيئة مجلس الخدمة المدنية قرار في الموعد المحدد. 6- اذا تعذر صرف الترقيات من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة صرفت من الوفر الحاصل في اعتمادات الرواتب.
مادة 30: الاجازات الادارية: 1- يحق للمستخدم بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ان يستفيذ من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما. 2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات. 3- توقت كل دائرة مواعيد اجازات المستخدمين التابعين لها, على وجه يضمن استمرار العمل فيها. ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم المستخدم الذي يحل محل المستخدم المجاز طيلة غيابه, وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته. 4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها المستخدم.
مادة 31: الاجازات العائلية: يحق للموظف بالاضافة الى اجازته السنوية, ان يتغيب باذن وبراتب كامل لمدة اسبوع على الاكثر وذلك في حالة زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله او اخواته او اخوته.
مادة 32: الاجازات بدون راتب: يجوز منح المستخدم لدواع خاصة وبناء على طلبه اجازة بدون راتب لا تزيد على ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى شرط الا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمسة سنوات متواصلة.
مادة 33: اجازات الامومة: تعطى المستخدمة الحامل اجازة براتب كامل تدعى "اجازة الامومة" لمدة اقصاها ثلاثة اشهر ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية.
مادة 34: الاجازات الصحية: 1- يحق للمستخدم المتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يرسل اليه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب واذا تمنع المستخدم عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية وحق للادارة ان ترسل طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة, وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب المستخدم. واذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام فعلى المدير ان يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينته ووضع تقرير عنه. 2- اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على رأي اللجنة الطبية في وزارة الصحة ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة التجديد, على الا يتجاوز مجموع الاجازات تسعة اشهر خلال سنة كاملة او ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة. 3- يحق للمستخدم اذا شاء ان يستعين عند مثوله امام اللجنة الطبية بطبيب يختاره, واذا تعذر انتقاله فان اللجنة تنتقل الى محل وجوده على نفقة المصلحة. 4- اذا تجاوز التغيب مدة تسعة اشهر خلال سنة وثمانية عشر شهرا خلال خمسة سنوات متواصلة يعرض المستخدم في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في امره فاذا كان قابلا الشفاء في مدة سنتين اعطي اجازة بنصف راتب لمدة سنة على الاكثر ثم يحال على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة اخرى ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية. واذا لم يكن قابل الشفاء في مدة سنتين او رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله صرف من الخدمة وفقا للقوانين والانظمة النافذة. 5- يحق للمستخدم الغائب عن لبنان غيابا قانونيا ان يستحصل على اجازة صحية سابقة ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة, بالاستناد الى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية او القنصلية اللبنانية او تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.
مادة 35: المرجع الذي يعود اليه حق منح الاجازات : 1- تمنح الاجازات الادارية بقرار من المدير وكذلك اجازات الامومة والاجازات العائلية والاجازة المرضية التي لا تتجاوز مدتها شهرا واحدا. 2- تمنح الاجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا واحدا والاجازات بدون راتب بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير.
مادة 36: يجوز نقل المستخدم ضمن الدائرة ذاتها او من دائرة الى دائرة اخرى ضمن ملاك المصلحة ولو استدعى ذلك تغيير مركز عمله. يتم النقل بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير وموافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 37: شروط تعيين الوكيل 1- الوكيل المستخدم مكلف بصورة مؤقتة باشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية. 2- تعيين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل ويجوز ان تعفيه موقتا من مهام وظيفته الاصلية وان تبقيه فيها. 3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل عنها. 4- يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل واذا تعذر ذلك يمكن تعيينه من سلك اخر من بين مستخدمي المصلحة. يجب في مثل هذه الحال ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة. 5- لا يجوز تعين الوكيل مدة تزيد على سنة.
مادة 38: حقوق الوكيل وواجباته 1- يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته. 2- يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة واذا كانت تخصص له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية فيتقاضى التعويض الاعلى. 3- ليس للوكيل اي حق مكتسب في التعيين للوظيفة التي يشغلها بالوكالة. 4- يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة اما اذا كان راتبه يعادل هذه الدرجة فلا يحق له اي تعويض وكالة. 5- يصرف تعويض الوكالة من الاعتمادات المخصصة للرواتب او من الاعتماد المرصد خصيصا لهذه الغاية. 6- يتقاضى المستخدم الذي يعين وكيلا خارج محل اقامته تعويض الانتقال القانوني.
مادة 39: تعريف الانتداب 1- المستخدم المنتدب هو من اعفي مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية واسندت اليه مهمة اخرى مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه وبحقه في التدرج والترقية والترفيع في ادارته الاصلية. 2- يمكن انتداب المستخدم للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج فيها المصلحة الى اختصاصيين جدد. وتوضع شروط الانتداب للتخصص بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 40: تبقى وظيفة المستخدم المنتدب شاغرة في ملاك المصلحة ويعود اليها فور انتهاء مدة الانتداب.
مادة 41: 1- يعتبر المستخدم في الاستيداع عندما يوضع عفوا او بناء على طلبه خارج الملاك فينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج طيلة المدة التي يقضيها خارج الملاك. 2- يوضع المستخدم في الاستيداع بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير. 3- يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء على طلبه اذا اصيب بحادث جسيم او في حالة مرض زوجه او احد فروعه او لاجل قيامه بدراسات تتوخى الادارة منها نفعا عاما شرط الا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة التجديد مرتين. 4- يجوز وضع المستخدم في الاستيداع عفوا في الحالات التي ينص عليها النظام. 5- على المصلحة ان تتثبت من ان المستخدم الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه لا يخالف الغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع, ولها ان ترجع في اي وقت عن القرار القاضي بالموافقة على طلب الاستيداع.
مادة 42: عند نهاية مدة الاستيداع يعاد المستخدم الموضوع في الاستيداع الى وظيفته الاصلية اذا كانت لا تزال شاغرة. فاذا لم تكن شاغرة اسندت اليه وظيفة تماثلها في فئته او عرضت عليه وظيفة ادنى منها مع الاحتفاظ براتبه الاصلي, فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة صرف من الخدمة, ما عدا المستخدم الموضوع في الاستيداع لاجل قيامة بدراسة تتوخى الادارة منها نفعا عاما, فتبقى وظيفته الاصلية شاغرة ويعاد حتما اليها.
مادة 43: المسؤولية المسلكية - يعتبر المستخدم مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التي تفرضها القوانين والانظمة النافذة ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 15 و16 من هذا النظام ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا المستخدم عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية او الجزائية المختصة.
مادة 44: العقوبات التأديبية: العقوبات التأديبية درجتان: * الدرجة الاولى: 1- التأنيب 2- حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الاكثر. * الدرجة الثانية: 1- تأخير التدرج لمدة ثلاثين شهرا على الاكثر. 2- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة ستة اشهر على الاكثر. 3- انزال درجة واحدة او اكثر ضمن الرتبة. 4- انزال الرتبة. 5- الصرف من الخدمة. 6- العزل.
مادة 45: فرض العقوبات التأديبية - تفرض العقوبات من الدرجة الاولى بقرار من المدير. - تفرض العقوبة من الدرجة الثانية بقرار من مجلس الادارة بناء لاقتراح مجلس التأديب او رئيس ادارة التفتيش المركزي. ويخضع قرار مجلس الادارة بهذا الشأن لتصديق مجلس الخدمة المدنية.
مادة 46: الاحالة على مجلس التأديب - يحال المدير على مجلس التأديب وفقا للاصول المقررة لموظفي الدولة من الفئة الثانية والاولى. - يحال المستخدم في المصلحة ايا كانت رتبته بقرار من السلطة التي لها حق التعيين او بناء لطلب من ادارة التفتيش المركزي. - يؤلف مجلس التأديب من: - رئيس مجلس الادارة او من ينتدبه من اعضاء المجلس........رئيسا - مستخدمين من الفئة الثالثة يعينهما مجلس الادارة............عضوان - مستخدم من رتبة المحال على مجلس التأديب يعينه المدير..عضوا
مادة 47: اذا اتى المستخدم عملا مضرا بالغير بسبب ممارسته الوظيفة وكانت المصلحة مسؤوله تجاه الغير عن هذا العمل, فللمصلحة في حالة الحكم عليها بالعطل والضرر ان تعود على المستخدم اذا ثبت لها انه ارتكب خطأ جسيما كان من السهل تلافيه.
مادة 48: الحالات التي تنتهي فيها الخدمة. تنتهي خدمة المستخدم ويخرج نهائيا من الملاك في كل من الحالات التالية: 1- الاستقالة 2- الصرف من الخدمة 3- العزل
مادة 49: الاستقالة بناء على طلب المستخدم 1- للمستخدم ان يقدم استقالته خطيا وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان تبت الادارة في طلبه. 2- تبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها الحق في التعيين وان لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما. 3- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره. 4- لا يستفيد المستخدم المستقيل من حقوقه في تعويض الصرف. 5- لا يجوز اعادة المستخدم المستقيل الى الخدمة الا ضمن الشروط المقررة للتعيين باستثناء شرط الحد الاعلى للسن, وفي هذه الحال يعاد الى رتبته ودرجته السابقتين.
مادة 50: الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا يعتبر مستقيلا: ا- المستخدم المعين والمنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار القاضي بتعيينه او بنقله. ب - المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل. ج- المستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ انتهاء اجازته. د- المستخدم الذي يضرب عن العمل. 2- تكرس الاستقالة في الحالات الآنفة الذكر بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين. 3- تطبق على المستخدم المعتبر مستقيلا احكام الفقرات 3 و4 و5 من المادة السابقة.
مادة 51: تعريف الصرف من الخدمة وكيفية اجرائه: 1- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة المستخدم واخراجه نهائيا من الملاك على ان يعطى تعويض صرف. 2- يصرف المستخدم من الخدمة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. وتعتبر خدمته منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية او في اليوم التالي لابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن, ويخضع القرار القاضي بالصرف لموافقة مجلس الخدمة المدنية. 3- يحدد تعويض الصرف من الخدمة لكل مستخدم بقرار من مجلس الادارة بناء لاقتراح المدير ووفقا للاحكام والقوانين المعمول بها لموظفي الدولة غير الخاضعين لشرعة التقاعد. ويخضع هذا القرار لتصديق وزارتي المالية والوصاية. 4- لا يجوز اعادة المستخدم المصروف من الخدمة ولو بصورة مؤقتة اذا كان قد صرف بقرار من مجلس الادارة بناء لاقتراح المجلس التأديبي او لبلوغه السن القانونية. ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط التعيين باستثناء شرط السن فيعاد الى رتبته ودرجته السابقتين, ولا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف دفعة واحدة الى صندوق المصلحة قبل استلام وظيفته الجديدة.
مادة 52: اسباب الصرف من الخدمة يصرف المستخدم من الخدمة في الاحوال التي ينص عليها هذا النظام في كل من الاحوال التالية: 1- بلوغ السن القانونية. 2- الغاء الوظيفة. 3- عدم الكفاءة المسلكية.
مادة 53: انهاء الخدمة حكما لسبب بلوغ السن يصرف المستخدمون الاداريون والفنيون حكما من الخدمة عند اكمالهم الرابعة والستين من العمر. اما المستخدمون من فئة رئيس فرقة - رئيس محطة ضخ, عامل اخصائي, مراقب عيارات وعدادات, ناطور وسائق سيارة فيصرفون من الخدمة حكما عند اكمالهم الخامسة والخسمين من العمر.
مادة 54: الانتهاء الاختياري للخدمة بسبب السن والاقدمية 1- يمكن انهاء خدمة المستخدم الذي اكمل الخمسين من عمره وبلغت مدة خدمته الفعلية في ملاك المصلحة خمسا وعشرين سنة كاملة, بقرار يتخذ في مجلس الادارة لعدم كفائته, او لعدم اهليته او لعجزه الصحي, على ان يوافق عليه مجلس الخدمة المدنية. 2- للمستخدم الذي اكمل الخمسين من عمره وبلغت خدمته الفعلية في ملاك المصلحة خمسا وعشرين سنة كاملة ان يطلب صرفه من الخدمة. وعلى المصلحة ان تبت بهذا الطلب في مدة لا تتجاوز الشهرين والا اعتبر مقبولا حكما في نهاية هذه المدة.
مادة 55: الغاء الوظيفة اذا الغيت وظيفة في الملاك وحذفت الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة نقل المستخدم الذي كان يشغلها الى وظيفة شاغرة اخرى برتبته وراتبه على ان تتوفر فيه شروط التعيين باستثناء شرطي المباراة والسن. وان لم يكن من وظيفة شاغرة بنفس رتبته عرضت عليه وظيفة ادنى منها. فاذا قبل بها احتفظ براتبه وبحق الاولية في التعيين في وظيفة من رتبته. وان لم يقبل بها صرف من الخدمة.
مادة 56: عدم الكفاءة المسلكية 1- يثبت مجلس الادارة من كفاءة المستخدمين المسلكية بقرار منه بناء على طلب المدير او ادارة التفتيش المركزي. 2- يصرف من الخدمة كل مستخدم ثبت انه لا يملك المعارف الاساسية التي لا بد له منها للقيام بوظيفته قياما حسنا. 3- تقرر الصرف من الخدمة السلطة التي لها حق التعيين بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. وتصفى حقوق المستخدمين الذين اتخذ مجلس الادارة بحقهم تدبيرا بالصرف من الخدمة وفقا لهذا النظام.
مادة 57: العزل يعزل المستخدم بقرار من مجلس الادارة بناء لاقتراح مجلس التأديب وموافقة مجلس الخدمة المدنية اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في هذا النظام ولا سيما في المادتين 12 و13 منه.
مادة 58: تقدير الحاجات يضع المدير عندما يرى ضرورة احداث وظائف مؤقتة بيانا بهذه الوظائف يشمل عددها ورواتب كل منها والاسباب الموجبة لاحداثها ويحيل هذه المستندات على مجلس الادارة فيتدارسها ويعرضها على مجلس الخدمة المدنية قبل اتخاذ القرار بشأنها.
مادة 59: 1- لا تقر اعتمادات الوظائف المؤقتة الا بعد اكتمال الاجراءات والشروط المبينة في المادة السابقة. 2- تحدد انظمة الوظائف المؤقتة بقرار من مجلس الادارة وموافقة مجلس الخدمة. 3- يحدث ملاك الوظائف المؤقتة بقرار من مجلس الادارة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة والعدد المحدد فيها.
مادة 60: يعين المستخدمون المؤقتون بقرار من المدير وتطبق في هذا التعيين الشروط المفروضة بموجب النظام الخاص المنصوص عليه في المادتين 9 و11. كما تطبق على المستخدم المؤقت الاحكام التي تطبق على المستخدم الدائم فيما يتعلق بعزله.
مادة 61: الحالات التي تنتهي فيها الخدمة. تنتهي خدمة المستخدم المؤقت في الحالات التي ينص عليها النظام الذي يخضع له وفي الحالات الآتية: 1- التسريح. 2- انتهاء المدة وانتهاء العمل الذي عين من اجله. 3- بلوغ الستين من العمر. 4- الاستقالة. 5- العزل.
مادة 62: التسريح يسرح المستخدم المؤقت في اي وقت كان بقرار من المدير.
مادة 63: انتهاء المدة وانتهاء العمل, او بلوغ السن القانونية تنتهي خدمة المستخدم المؤقت حكما في اليوم الذي تنتهي فيه المدة التي عين لها او في اليوم الذي ينتهي فيه العمل الذي عين من اجله او في اليوم الذي يبلغ فيه الستين من العمر وتنقطع حتما رواتبه وتعويضاته من هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر اي قرار بانهاء خدمته.
مادة 64: الاستقالة تطبق على المستخدم المؤقت الاحكام التي تطبق على المستخدم الدائم فيما يتعلق بتقديم استقالته او في الحالات التي يعتبر فيها مستقيلا.
مادة 65: التعويض 1- لا يستحق للمستخدم المؤقت المستقيل او المعتبر مستقيلا او المعزول اي تعويض صرف من الخدمة. 2- يستحق للمستخدم المؤقت المسرح او الذي انتهت مدته او انتهى عمله او بلغ الستين من العمر تعويض صرف من الخدمة يوازي راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية في الوظيفة وعلى اساس اخر راتب تقاضاه ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان نوعها. 3- يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون المستخدم المؤقت قد استمر في الخدمة كل مرة مدة تزيد عن السنة ولا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية. 4- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر. 5- كل خدمة يؤديها المستخدم المؤقت قبل بلوغه العشرين او بعد اكماله الستين لا تدخل في حساب التعويض. 6- اذا توفي المستخدم المؤقت قبل انتهاء مدة خدمته اعطي افراد عائلته تعويض الصرف كما يلي: أ- كامل التعويض الذي كان يعود له للزوج وللاولاد والاب والام ضمن الشروط المحددة لموظفي الدولة. ب - اذا توفي المستخدم عازبا وكانت الشروط المفروضة لموظفي الدولة لا تتوفر في والديه اعطي لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف. وفي حال عدم وجود الابوين يعطى نصف التعويض حصصا متساوية الى اخوته واخواته الذي كان يعولهم قبل وفاته. 7- يقدم طلب التعويض الى المصلحة خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ويسقط الحق بعد انتهاء هذه المهلة. 8- يحدد التعويض بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير ولا يحول قبض التعويض دون الطعن بالقرار.
مادة 66: تطبق على المستخدم المؤقت احكام المواد 17 و18 (الفقرتان 2 و 3) المتعلقة بالرواتب واحكام المواد 19 و20 و21 و22 المتعلقة بالتعويضات والمساعدات المالية. واحكام المواد 30 و31 و32 و33 و34 من هذا النظام على ان يصرف من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية ثلاثة اشهر والا تتجاوز الاجازة في كل حال من اجل التعيين.
مادة 67: واجبات المستخدم المؤقت 1- تطبق على المستخدم المؤقت احكام المادتين 12 و13 من هذا النظام المتعلقتين بواجبات المستخدم الدائم. 2- اذا اخل السمتخدم المؤقت بواجباته فرضت عليه بقرار من المدير عقوبة التأنيب او حسم الراتب لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما. تطبق على المستخدم الموقت احكام المادتين 43 و44 من هذا النظام المتعلقتين بالمسؤولية 4- ينقل الموظف المؤقت بقرار من المدير بعد موافقة مجلس الادارة حتى ولو استدعى النقل تغيير مقر العمل.
مادة 68: تطبق في تقدير حاجات المصلحة الى متعاقدين وفي طلب الاعتمادات اللازمة لهم احكام المادتين 58 و59 من هذا النظام.
مادة 69: تتعاقد المصلحة مع لبنانيين واجانب لمدة محدودة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف ومؤهلات خاصة, ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة وفي نطاق العدد المحدد فيها. يتم التعاقد بقرار من مجلس الادارة ويخضع هذا القرار لموافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 70: لا يجدد العقد ضمنيا ويجوز ان تتجاوز مدته السنة حتى الخمس سنوات شرط توفر الاعتماد اللازم له في موازنات السنين التالية.
مادة 71: لا يترتب للمتعاقدين اي تعويض عند انتهاء مدة العقد.
مادة 72: تستخدم المصلحة اجراء وفقا للانظمة التي تضعها المصلحة ويوافق عليها مجلس الخدمة المدنية. تطبق على الاجراء في المصلحة الاحكام المطبقة على الاجراء الذين تستخدمهم الدولة.
مادة 73: يحدد دوام عمل المستخدمين الدائمين على اختلاف فئاتهم بقرار من مجلس الادارة.
مادة 74: تؤمن المصلحة مجانا لكل من المستخدمين الدائمين اشتراك بنصف متر ماء بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير ويخضع هذا القرار للتصديق من وزارتي المالية والوصاية.
مادة 75: تؤمن المصلحة للمستخدمين الدائمين الالبسة التالية: 1- مرة في السنة: بدلة صيفية وبدلة شتوية لكل من الحجاب والسائقين والجباة ورؤساء الفرق ومراقبي العيارات والعدادات والنواطير والعمال الاختصاصيين. 2- مرة كل سنتين: مشمع واحد وجزمة واحدة للعمال الاختصاصيين والنواطير.
مادة 76: خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضع هذا النظام موضع التنفيذ, يحق لمجلس الادارة وللرئيس كل ضمن صلاحياته ودون التقيد بالشروط العامة والخاصة التي يفرضها النظام, تصنيف وتثبيت المستخدمين الحاليين في وظيفة بالملاك تقابل بالتسمية وظيفتهم الحالية, او في وظيفة اخرى ترى المصلحة انها تتناسب مع مؤهلاتهم وذلك ضمن الشروط التالية: أ- ان يبقوا في الرتبة التي تنتمي اليها وظيفتهم الحالية. ب - ان يجري التصنيف في الدرجة الدنيا من الفئة او الرتبة واذا كان راتبها يقل عن راتب المستخدم الاخير قبل التصنيف, فيمكن تصنيفه في درجة اعلى يكون راتبها الاقرب الى راتبه الاخير, على ان يؤخر او يقدم موعد استحقاق تدرجه المقبل بنسبة ما يصيبه في راتبه الجديد من زيادة او نقصان بالنسبة لراتبه الاخير.
مادة 77: تلغى الاحكام المخالفة لهذا النظام او غير المؤتلفة مع احكامه.
مادة 78: يوضع هذا النظام موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ تصديقه.
اقر مجلس ادارة مصلحة مياه المتن احكام هذا النظام بقراره رقم 161 تاريخ 12 تشرين الثاني سنة 1962. عضو الدكتور قيصر شهاب عضو الدكتور محمد ابو شقرا عضو وديع بعقليني عضو ابراهيم الوف مفوض الحكومة فريد سلهب الرئيس صافي صافي - وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2171 تاريخ 11/12/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح - مصادقة وزارة المالية بكتابها رقم 2289/ص 16 تاريخ 27/12/1962 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي - مصادقة الوصاية الادارية بكتابها رقم 48/6 تاريخ 5/1/1963 المدير العام الامضاء: ميشيل فركوح