The whole text

نظام مستخدمي مصلحة مياه المتن In force

المادة 51

المادة 51

مادة 51: تعريف الصرف من الخدمة وكيفية اجرائه: 1- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة المستخدم واخراجه نهائيا من الملاك على ان يعطى تعويض صرف. 2- يصرف المستخدم من الخدمة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. وتعتبر خدمته منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية او في اليوم التالي لابلاغه القرار او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن, ويخضع القرار القاضي بالصرف لموافقة مجلس الخدمة المدنية. 3- يحدد تعويض الصرف من الخدمة لكل مستخدم بقرار من مجلس الادارة بناء لاقتراح المدير ووفقا للاحكام والقوانين المعمول بها لموظفي الدولة غير الخاضعين لشرعة التقاعد. ويخضع هذا القرار لتصديق وزارتي المالية والوصاية. 4- لا يجوز اعادة المستخدم المصروف من الخدمة ولو بصورة مؤقتة اذا كان قد صرف بقرار من مجلس الادارة بناء لاقتراح المجلس التأديبي او لبلوغه السن القانونية. ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط التعيين باستثناء شرط السن فيعاد الى رتبته ودرجته السابقتين, ولا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف دفعة واحدة الى صندوق المصلحة قبل استلام وظيفته الجديدة.

المادة 51 من نظام مستخدمي مصلحة مياه المتن https://lebaneselegislation.com/law/204260/article/51/