All legislation

مرسوم Decree No. 3542 21/01/1966

بتحديد العمل بملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
3542
Date
21/01/1966
Official Gazette
Issue 7, 24/01/1966, p. 101
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6596 تاريخ 07/02/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3542 تاريخ 21/01/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل باحكام جميع المراسيم المدرجة اعلاه لغاية 21/12/1966

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 21 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الاضماء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نجيب علم الدين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 63 تاريخ 6/1/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح