المادة 1
مادة 1: يمدد العمل باحكام جميع المراسيم المدرجة اعلاه لغاية 21/12/1966
مرسوم Decree No. 3542 21/01/1966
مادة 1: يمدد العمل باحكام جميع المراسيم المدرجة اعلاه لغاية 21/12/1966
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 21 كانون الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الاضماء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نجيب علم الدين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 63 تاريخ 6/1/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الداحداح